تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الساتر كما علمت أفاده بعض شراح العلامة خليل وإنما كرهت مع الساتر على المعتمد لأنه بمنزلة من صلى على ثوب ليس على أكتافه منه شيء بناء على أن كشف البعض بمنزلة كشف الكل

قوله ( أي تحت ما تشمل ( ( ( تشتمل ) ) ) به ) أي فالمصدر بمعنى اسم المفعول قوله ( أي إزار ) مثلا ليدخل نحو السروال وبعضهم جعل القولين بالحرمة والكراهة والقول بالكراهة هو المعتمد قوله ( اتباعا لظاهر الحديث ) أي ففي الموطأ والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين وعن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل بالثوب الواحد على أحد شقيه وعلة أخرى زادها في التحقيق بقوله ولئلا يكون ذلك ذريعة للجاهل الذي لا يعلم العلة في ذلك فيفعله ولا إزار عليه إذا رأى العالم يفعله وعليه إزار

قوله ( وهي كشف العورة ) أي إذا أراد أن يرفع قوله ( ويؤمر المكلف بستر العورة ) قال عج وهذا يقتضي أن غير المكلف لا يجب عليه ستر اه

وظاهره ولو مراهقا وفي كلام ابن العربي أنه يؤمر بستر العورة

وقال اللخمي إنه ككبير وفي كلام بعض ما يفيد أنه ليس للمرأة نظر عورته فهل هذا يفيد أنه يجب عليه الستر كالكبير أو المراد أنه يتأكد ندب ستر العورة في حقه ويكره للمرأة كراهة شديدة النظر لعورته وهو الظاهر فليحرر

قوله ( عن أعين الناس ) احترازا عن حالة الصلاة فإنه يجب سترها ولو بخلوة

قال الشيخ أحمد زروق وهل الحيوان غير العاقل كالآدمي في ذلك أو يكره أو يجوز لم أقف على شيء من ذلك اه وفيه قصور فقد قال ابن عرفة ما نصه سمع ابن القاسم جواز الغسل في الفضاء ابن رشد لقصر وجوب ستر العورة على الآدمي قوله ( وفي الخلوة استحبابا ) أي ولأجل ذلك عبر المصنف بيؤمر الشامل للوجوب والاستحباب قوله ( على المشهور ) ومقابله أنه فرض عين في الخلوة أيضا وفي نظر الإنسان لعورته من غير ضرورة قولان بالكراهة والتحريم وهو ضعيف ومن داوم على ذلك ابتلى بالزنا

قوله ( بكسر الهمزة ) هذا خلاف ما عليه الأكثر وأن الذي عليه الأكثر ضم الهمزة واستصوب الكسر كما ذكره بعض الفضلاء

قوله ( لأن المراد الهيئة ) مثله لتت أي لا المرة حتى يكون بالفتح

فائدة قال ابن عبد البر ولا ينتصب الرجل عريانا ليلا أو نهارا فإذا اغتسل فلينضم ما استطاع فإن الله أحق أن يستحي منه

قال في الكافي ولا ينبغي أن يترك أحد لبس السراويل إلا من لا يقدر عليها إلا أن يكون محرما فيكفيه مئزر

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٩٣