جلباب لما بعده من اضافة المشبه به إلى المشبه أي حتى زال الحياء الشبه ( ( ( الشبيه ) ) ) بالجلباب قوله ( وقال ابن عبد الحكم الخ ) الحاصل أن الاقوال ثلاثة قوله ( وفي السفيهة على المشهور ) اذ لا يلزمه من ولاية المال والنظر ولاية النكاح ومقابل المشهور ما حكاه المتيطي من قوله يجبرها قوله ( فهو كذلك ) أي تأذن بالقول أي في تعيين الزوج والصداق وأما أذنها في العقد فيكفي الصمت أي إذا كانت حاضرة المجلس لا إن غابت عنه فلا بد من نطقها قوله ( أحق ) لفظ أحق للمشاركة أي أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها وحقها آكد من حقه قاله النووي أي فهي أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن وحق الولي في العقد قوله ( تستأذن ) أي يستأذنها وليها أبا كان أو غيره تطييبا لنفسها وقوله صماتها بالضم سكوتها قال القرطبي هذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها لإنها لو تكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق بالبكر قوله ( والبكر تستأمر ) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله وجه استئمارها أن يقول لها وليها بمحضر الشهود قبل عقد النكاح إني مزوجك فلانا وقيل معنى تستأمر أن اذنها مأمور به قوله ( إن الحياء قائم ) نقل عن ابن العطار الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وجزء في الرجال فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه فإذا ولدت ذهب ثلثاه فإذا زنت ذهب كله اه
فقول شارحنا إن الحياء قائم أي بتمامه وقوله والثيب قد يزول المناسب
أن يقول قد زال أي لم يوجد بتمامه قوله ( ذات الحال ) الشريفة أي يحرم أن ينكح الشريفة غير المجبرة الا بإذن وليها الخاص كإبنها أو أخيها كما حل به بعض الشراح قوله ( لما تقدم أن الولى الخ ) هذا التعليل يوجب عدم التقييد بذات الحال لأن الولي الذي هو شرط في صحة العقد هو من يتولى العقد كانت المرأة ذات حال أو لا ويوجب أن يقول المصنف ولا تتولى المرأة عقد نفسها وذلك لأن نكاحها بإذن وليها بجامع توليها العقد بنفسها والقصد أن لا تتولى العقد بنفسها قوله ( ولا خلاف في ذلك عندنا الخ ) خلافا لأبي حنيفة فإنه يجوز توليها عقد نفسها قوله ( مخافة ما يلحق الولي من المعرة )