تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن مسألة ابن حارث ذات أب انقطع عنها النفقة لغيبة أبيها غيبة بعيدة وخشي عليها الضياع ومثلها مجهولة الأب وقضية رد عج أن خوف الضياع بعدم النفقة أشد من خوف الزنا ولم أقف على المراد من الخوف والظاهر أنه يفسر بغلبة الظن قوله ( وماذكره الخ ) هذا في اليتيمة البالغ لما تقدم قوله ( إني مزوجك ) أي من فلان كما هو موجود في المدونة فالشارح أسقطه قوله ( التي لم تزل بكارتها الخ ) أي بل أزيلت بنكاح حيث كان صحيحا أو مختلفا في فسادة أو متفقا على فساده ودرىء ( ( ( ودرئ ) ) ) الحد وأما إن لم يدرأ الحد فله جبرها قوله ( على ما رجع إليه ) مفاده أن مالكا كان أولا يقول يزوجها غير الأب من الأولياء والذي وقفت عليه لعدم إطلاعي أن المسألة ذات خلاف وأن المقابل قولان لا يجبرها ويجبرها وإن بلغت والمناسب للشارح أن يقول فلا يتوقف تزويجها على رضاها ولا إذنها بالقول بل حكمها حكم المجبرة قوله ( إحترازا عن المجنونة ) أي عن الثيب البالغ المجنونة فإن الأب يجبرها ولو كان لها أولاد وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب أو كان مجنونا وإنظر هل يقيد بإحتياجها النكاح قوله ( فإن كانت تفيق أحيانا ) أي حيث كانت ثيبا بالغا قوله ( ولم يقصد بذلك ضررها ) أما ان قصد بذلك ضررها فإنه لا يجوز له جبرها على النكاح كما إذا زوجها بذي عاهة كجذام وبرص وكذلك للسيد أن يجبر عبده على التزويج أن لم يقصد بذلك اضراره قوله ( إن كانت كاملة الرق ) بأن لم يكن فيها عقد حرية وأما لو كان فيها عقد حرية فهو ما أشار إليه بقوله أما الخ أي كمدبرة ومكاتبة ومعتقة لأجل وأمومة ( ( ( أمومة ) ) ) ولد على ما اختاره اللخمي وهو ضعيف والذي تجب به الفتوى أنه ليس له جبر أم الولد والمكاتبة وله جبر المدبرة والمعتقة لأجل ما لم يمرض السيد ويقرب الأجل فقول شارحنا على ما في المختصر يفيد أن المسألة ذات خلاف قوله ( أزيلت بكارتها بعارض ) أي بعود أو وثبة قوله ( على ما في المدونة ) أي وهو المشهور قوله ( زال جلباب ) الجلباب بكسر الجيم وهو كما قال ابن فارس ما يغطى به من ثوب وغيره

وقال ابن الاعرابي الازار واضافة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٦