تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللقاني كظاهر المصنف جواز غيبة هذين بما تجاهرا به سواء سئل عنهما أم لا

قوله ( لأجل نكاح ) أي بأن يقول شخص لآخر أريد أن أتزوج بنت فلان ولا أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله بقصد النصيحة لا لغير ذلك والجواز هنا مع الندب عند عدم السؤال على كلام القرطبي وكلام غيره كالقرافي يقتضي الوجوب مطلقا لأن النصيحة واجبة حيث مست الحاجة إليها بأن كان المنصوح شرع في فعل تلك المصلحة ولا فرق بين أن يكون هناك من يغرف ( ( ( يعرف ) ) ) حاله أم لا على الصواب لكن شرط القرافي في الجواز أن يقتصر الناصح على ذكر الوصف المخل بتلك المصلحة فلا يتجاوز لعيب آخر

قوله ( كالشركة ) أدخل تحت الكاف مجاورته ومرافقته في سفر أو غيره

قوله ( في تجريح شاهد الخ ) قال في التحقيق سواء طلب منه ذلك أم لا على ظاهر كلام عبد الوهاب وقيل إذا طلب منه انتهى أي تجريحه لرد شهادته بشرط أن يكون عند حاكم وعند توقع الحكم بشهادته ولو في المستقبل أما عند غير الحاكم فيحرم التجريح لعدم الحاجة

قوله ( أي نحو التجريح ) المناسب أن يقول أي نحو الشاهد أي يريدون أن يقدموه للصلاة فسألوه عنه فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك وكذا يجوز له أن يذكر جراحة الراوي مخافة أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل

قوله ( ومن مكارم ) أي محاسن الأخلاق

قوله ( أن تعفو الخ ) إن ترك الإنسان ما وجب له يقال له عاف وإن تكرر منه يقال له العفو

قوله ( عمن ظلمك ) أي تعدى عليك بشتم أو ضرب أو أخذ مال

قوله ( وتعطى الخ ) أي من حرمك شيئا من المال أو غيره غير ما وجب لك عليه وأما ما وجب لك عليه فهو قوله أن تعفو عمن ظلمك أي تعطيه سواء طلبه أو قبل أن يطلبه

قوله ( وتصل الخ ) أي تصل مودة من قطعك بعضهم هذا أعم في الرحم وغيره من الأصحاب

وقال بعضهم هو مقصور على كل من بينك وبينه رحم اه

تنبيه الحديث صريح كما صنف في ندب تلك المذكورات وقد يعرض الوجوب للصفح كما إذا كان المظلوم يتوقع مفسدة من الظالم عند عدم العفو

قوله ( والكاظمين الغيظ ) الغيظ هو توقد حرارة القلب من الغضب وكظمه أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرا فقد روى أبو داود من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا

قوله ( والعافين عن الناس ) أي إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه روي ينادي مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من عفا

قوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٦١