أكل نظرا لأصله
قوله ( والاستثناء في كلامه منقطع ) أي لأن الحمر الوحشية لم تدخل فيما تقدم قوله ( كالبازي ) أي والعقاب
قوله ( وظاهر الخ ) أي وضمير منها ليس راجعا للسباع بل راجع للطير بناء على ما قال ابن الأنباري من أن الطير جماعة وتأنيثها أكثر من التذكير ولا يقال للواحد طير بل طائر اه
قوله ( منها ) أي الطير بناء على ما تقدم وترجيح الضمير للسباع كما هو المتبادر فاسد فتدبر
تنبيه يستثنى من الطير الوطواط فيكره أكله ورجيعه نجس ويباح سائر الحيوانات الوحشية التي لا تفترس كالأرنب والقنفذ والضربوب كالقنفذ في الشوك إلا أنه يقرب من الشاة في الخلقة وحية أمن سمها وسائر خشاش الأرض
قوله ( بر الوالدين الخ ) قال في التحقيق والمشهور تساويهما في البر اه
لكن ذكر المحاسبي إجماع العلماء على تفضيل الأم على الأب في البر
قوله ( بالجوارح ) أي بعمل الجوارح وقوله أو بالاعتقاد أي أو فاسقين بالاعتقاد والباء للسببية والمراد عمل واعتقاد نهي عن كل منهما
قوله ( وإن كانا مشركين ) أي فيقود الأعمى منهما للكنيسة ويحملهما لها ويعطيهما ما ينفقانه في أعيادهما ولا يعطيهما
ما ينفقان في الكنيسة أو يدفعانه للقسيس
قوله ( لينا ) أي لطيفا دالا على المحبة
قوله ( بأن لا يرفع صوته ) الأولى تأخير قوله بأن لا يرفع صوته فوق صوتهما ويقول مصورا للقول اللين هكذا بأن يقول لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما خاليا
قوله وإن شئت قلت أو صوته عن رفعه فوق قولهما أو صوتهما
قوله ( في أمر دينهما ) أي أمر هو دينهما أي بأن يعلمهما ما يحتاجان إليه من الاعتقاديات ومن الفرائض والسنن وفضائل الأعمال ومن أنواع المعاملات إن احتاجا إليها
قوله ( وبالجسد الخ ) أي فقوله ويعاشرهما بالمعروف معطوف على قوله فليقل لهما قولا لينا
قوله ( بالمعروف ) أي بكل ما عرف من الشرع الإذن فيه وسيأتي بيانه
قوله ( مما هو مباح ) أي ما لم يكن في فعله ضرر فتسقط طاعتهما فيه
وقوله أو واجب مفهوم بطريق الأولى والقصد تأكيد الوجوب ثم نقول مفاده أنه لا يطيعهما في فعل المكروه ولا في فعل خلاف الأولى وليس كذلك بل يطيعهما في فعل المكروه وخلاف