والمزفت ولو كان المنبوذ شيئا واحدا قوله ( أو ظروف ) عطف عام على خاص فالمراد ظروف غير قلال
قوله ( لأن السكر الخ ) أي فمحل نهي الكراهة حيث احتمل الاسكار لا أن قطع به أو بعدمه بأن قصر الزمن وإلا حرم في الأول وجاز في الثاني وبقي اثنان على المصنف وهما الانتباذ في النقير وهو جذع النخل ينقر ويجعل ظرفا كالقصعة والانتباذ في الحنتم وهو ما طلي من الفخار بالزجاج كالأصحن الخضر المعروفة عندنا والحاصل أن النهي في الأمور الأربعة المذكورة على الوجه الذي قلنا ولو كان المنبوذ شيئا واحدا وأما تنبيذ شيئين فمنهي عنه على الوجه الذي قلنا ولو في نحو الصيني فتدبر
قوله ( في الصحيح ) أي في الحديث الصحيح أي من حديث أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع انتهى
قوله ( من السباع ) جمع سبع كل ما له قوة على الافتراس فخلاصة الحال كما أفاده المصباح أن السبع يطلق على ما هو معروف ويطلق على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له ناب لأنه لا يعدو به ولا يفترس انتهى المراد منه فإذا علمت ذلك فقول الشارح ظاهره غير مسلم بل كلام المصنف قاصر على الذي يعدو ولا يشمل الضب فالمعتمد اباحته
قوله ( كالأسد ) أي وكالهر والفيل والذئب والنمس والفهد والنمر قوله ( والكلب ) أي الكلب الأنسي أي فأكله مكروه خلافا لمن قال بحرمته أو اباحته والقرد فيه قولان بالكراهة والمنع والفأر يكره أكله إن أكل النجاسة وإلا فمباح وبنت عرس يحرم أكلها حتى قيل إنه يورث العمى
قوله ( الأهلية ) احترازا عن الوحشية وسيأتي
قوله ( ودخل مدخلها ) أي ودخل دخولها في الحرمة أي ودخل دخول أكلها في الحرمة أكل لحوم أي شارك أكلها في الحرمة أكل لحوم الخ
قوله ( لتركبوها ) وذلك أنه تعالى لما ذكر الانعام قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولما ذكر هؤلاء لم يذكر غير الركوب والزينة فدل أنه لا يجوز فيها إلا ذلك ع فالإبل من الأنعام يحمل عليها وتؤكل وتركب والبقر يحمل عليها وتؤكل واختلف في ركوبها قوله ( أي مما ذكر من ذي الباب وما بعده الخ ) فيه شيء لأن الذكاة تعمل في المكروه من حيث طهارته وكراهة أكله لا تحريمه وظاهره أنها لا تعمل فيه أصلا فتدبر
قوله ( أما إذا استأنست الخ ) فلو توحش بعد التأنس