المصباح غار الزوج على امرأته غضب من فعلها والمرأة على زوجها تغار من باب تعب غيرا وغيرة بالفتح وغارا اه
قوله ( بشعره ) أي بعد جزء لطهارته
قوله ( على المشهور الخ ) أي بناء على المشهور من طهارته حيا وأما على القول بنجاسة عينه فلا ينبغي أن يكون شعره طاهرا لا في الحياة ولا بعدها كما أفاده تت
قوله ( شرب الخمر الخ ) أي طوعا بلا عذر ووقع خلاف في التداوي بالخمر والمعتمد الحرمة
قال في التحقيق والإجماع على تحريم عصير العنب الذي لم تمسه النار قيل وهي مشتقة من التخمر وهي التغطية لأنها تغطي العقل وهي نجسة العين ولا يجوز التداوي بها ولا بالنجاسة مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا على المعروف من المذهب
قوله ( قليلها الخ ) أتى بذلك ردا لمن يقول إنما يحرم كثيرها
قال ابن الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام وسمعت بعض شيوخنا يقول حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه لحد اه
قوله ( الصحابة ) أي لأن الخمر لم يكن حراما قبل
قوله ( وغيرهم ) أي من الكفار وأتى بتلك الجملة ردا على من يقول إنما الخمر من ماء العنب كما أفاده تت
قوله ( التمر ) أي بالتاء المثناة من فوق يهرس أي أن فضيخ التمر تمر يهرس كذا قال ابن عمر والأقفهسي فعليه يقدر في المصنف مضاف أي شراب فضيخ التمر أي شراب التمر الفضيخ أي المفضوخ أي المهروس
وقال الجوهري هو شراب يتخذ من البسر وهو من غير أن تمسه النار في البخاري عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل وعامة خمورهم البسر والتمر وهناك روايات أخر فانظرها فإذا علم ما ذكر فقول المصنف فضيخ التمر غير معتبر المفهوم
قوله ( ويترك حتى يتخمر ) أي يصير خمرا مسكرا
قوله ( ما أسكر كثيره ) أي ما ستر العقل كثيره فقوله من الأشربة قيد احترز به عن الذي يستر العقل وليس من الأشربة فليس قليله بحرام وحينئذ فلا يوجد مسكر أي مغيب للعقل دون الحواس مع نشأة ( ( ( نشوة ) ) ) وفرح في غير الأشربة وعلى هذا فالحشيشة ليست مسكرة وإنما هي مفسدة وهو قول ابن الحاجب خلافا للمنوفي القائل بأنها مسكرة ويرادف المفسد المخدر وبقي ثالث وهي المرقد وهي معروفة ويحتمل أن المراد كل ما أسكر كثيره أي ستر العقل مع نشأة ( ( ( نشوة ) ) ) وفرح كثيره ويكون قوله من جميع الأشربة بيانا للواقع لأنه لا