خنزير لدناءته وآدمي لشرفه قاله الحطاب
قوله ( إذا دبغ ) أي بما أزال الريح والدسومة والرطوبة وحفظه من الاستحالة
قوله ( في اليابسات الخ ) أي وأما في المائعات غير الماء فلا يجوز بخلاف الماء لأن الماء له قوة الدفع عن نفسه
قوله ( على المشهور ) راجع للصلاة والبيع كما يفيده ابن ناجي والمقابل في الطرف الثاني قولان قيل يجوز بيعه إذا دبغ وقيل يجوز مطلقا
قوله ( على جلود السباع الخ ) هي كل ماله جراءة أي شدة على الافتراس والعداء
قوله ( إذا ذكيت ) أي ولو بقصد أخذ لحمها فقط
قوله ( وبيعها ) وأولى غير البيع من أنوع ( ( ( أنواع ) ) ) الانتفاع ولو بوضع المائع غير الماء فيه لطهارته بالذكاة
قوله ( بصوف الميتة وشعرها ) أي ولو ميتة خنزير ويجوز بيعهما أيضا للطهارة بالجز لكن يجب البيان عند البيع
قوله ( وما ينزع منها في حال الحياة ) أي إن جز أيضا والضمير في منها راجع للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الإمكان
قوله ( وأحب إلينا أن يغسل ) أي يندب أي في حالة الشك وأما إذا ظن عدم الطهارة فيجب
قوله ( بريشها ) أي قصبة ريش الميتة لأن الزغب كالشعر في طهارته بالجز
قوله ( ولا بقرنها ) أي مطلقا طرفها وأصلها وهو كذلك
قوله ( وأنيابها ) قال تت ولا خصوصية للأنياب بل سائر أسنانها وكأنه خص الناب لقوله وكره الخ قال في التحقيق وظاهره التحريم أي قوله ولا ينتفع بريشها الخ
قوله ( وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) أي غير المذكى
قوله ( حمله بعضهم على ظاهره ) من أن الكراهة تنزيهية أي وعارض التحريم أنه صار زينة يتزين به وأما إذا كان مذكى فأمره واضح
قوله ( وحمله بعضهم على التحريم ) ورجح
قوله ( والانتفاع به ) من عطف العام على الخاص
قوله ( ومن أكله معتقدا للتحريم ) أي وكذا شاكا في التحريم لأنه صار معلوما من الدين ضرورة
قوله ( عوقب ) أطلق العقاب فيفيد أنه يرجع فيه لاجتهاد الحاكم
قوله ( وذهاب الغيرة ) بفتح الغين أي بحيث لو وجد رجلا مع امرأته لا يغضب
قال في