تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خنزير لدناءته وآدمي لشرفه قاله الحطاب

قوله ( إذا دبغ ) أي بما أزال الريح والدسومة والرطوبة وحفظه من الاستحالة

قوله ( في اليابسات الخ ) أي وأما في المائعات غير الماء فلا يجوز بخلاف الماء لأن الماء له قوة الدفع عن نفسه

قوله ( على المشهور ) راجع للصلاة والبيع كما يفيده ابن ناجي والمقابل في الطرف الثاني قولان قيل يجوز بيعه إذا دبغ وقيل يجوز مطلقا

قوله ( على جلود السباع الخ ) هي كل ماله جراءة أي شدة على الافتراس والعداء

قوله ( إذا ذكيت ) أي ولو بقصد أخذ لحمها فقط

قوله ( وبيعها ) وأولى غير البيع من أنوع ( ( ( أنواع ) ) ) الانتفاع ولو بوضع المائع غير الماء فيه لطهارته بالذكاة

قوله ( بصوف الميتة وشعرها ) أي ولو ميتة خنزير ويجوز بيعهما أيضا للطهارة بالجز لكن يجب البيان عند البيع

قوله ( وما ينزع منها في حال الحياة ) أي إن جز أيضا والضمير في منها راجع للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الإمكان

قوله ( وأحب إلينا أن يغسل ) أي يندب أي في حالة الشك وأما إذا ظن عدم الطهارة فيجب

قوله ( بريشها ) أي قصبة ريش الميتة لأن الزغب كالشعر في طهارته بالجز

قوله ( ولا بقرنها ) أي مطلقا طرفها وأصلها وهو كذلك

قوله ( وأنيابها ) قال تت ولا خصوصية للأنياب بل سائر أسنانها وكأنه خص الناب لقوله وكره الخ قال في التحقيق وظاهره التحريم أي قوله ولا ينتفع بريشها الخ

قوله ( وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) أي غير المذكى

قوله ( حمله بعضهم على ظاهره ) من أن الكراهة تنزيهية أي وعارض التحريم أنه صار زينة يتزين به وأما إذا كان مذكى فأمره واضح

قوله ( وحمله بعضهم على التحريم ) ورجح

قوله ( والانتفاع به ) من عطف العام على الخاص

قوله ( ومن أكله معتقدا للتحريم ) أي وكذا شاكا في التحريم لأنه صار معلوما من الدين ضرورة

قوله ( عوقب ) أطلق العقاب فيفيد أنه يرجع فيه لاجتهاد الحاكم

قوله ( وذهاب الغيرة ) بفتح الغين أي بحيث لو وجد رجلا مع امرأته لا يغضب

قال في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٤٩