كذا ذكر في التحقيق
قوله ( ظاهره الخ ) أي وهو خلاف المذهب أي والمذهب التفصيل فإن أنفذت مقاتلها تحقيقا أو شكا لم تفد الذكاة فيها وأما إذا لم تنفذ مقاتلها فالذكاة مفيدة فيها وإن أيس من حياتها
قوله ( الذي بلغ الخ ) أي بحيث لو لم يأكل منه لحصل له الهلاك وحاصله أن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك بأن علم ذلك أو ظنه فإنه يباح له في هذه الحالة الأكل من الميتة ولا يشترط أن يصل إلى حالة يشرف فيها على الموت لأن الأكل حينئذ لا يفيده أي ويشرب من المياه النجسة سوى ميتة الآدمي والخمر لأنها لا تفيد بل ربما زادت العطش إلا لإساغة غصة عند عدم ما يسيغها غيره ويصدق أنه فعل ذلك للغصة إن كان مأمونا إلا لقرينة فيعمل عليها
قوله ( من مأكول اللحم ) فيه نظر إذ لا فرق بين مأكول اللحم وغيره ما عدا ميتة الآدمي
قوله ( في السفر والحضر ) أي فيحل للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصيا بسفره بخلاف قصر الصلاة والفطر في رمضان
قوله ( لقوله تعالى فمن اضطر ) دليل على إباحة أكل الميتة
قوله غير باغ أي للذة والشهوة كما في بعض المفسرين وقوله ولا عادة ( ( ( عاد ) ) ) أي ولا معتد بأكلها بأن يجد غيرها أي فيكون قوله غير باغ الخ حالا مؤكدة لما سيأتي أن له أن يشبع ويتزود ولو كان عاصيا بسفره
قوله ( عدم جواز أكل ميتة الآدمي ) ومقابله الجواز أي وقد صحح ولا فرق بين ميتة المسلم والكافر في الحرمة وهل هي تعبد وهو المشهور أو للأذية لما قيل إذا ماتت صارت سما وتقدم الميتة على صيد المحرم والخنزير على المشهور
قوله ( بل هو واجب ) وأجيب بأن لا بأس بمعنى الاذن أي وإنما عبر بما ذكر تبعا للآية لأن ظاهره الإباحة فتدبر
قوله ( على ما به الفتوى ) أي وهو قول الأكثر
قوله ( وعند مالك ) مقابل لما به الفتوى وقول مالك هذا ضعيف
قوله ( ويتزود ) أي إلى محل يظن فيه وجود ما يغني عنها من المباح ولو بالشراء في ذمته
قوله ( فقال مالك له ذلك ) وهو الراجح وإذا تزود من خنزير لم يجد سواه ثم وجد ميتة تقدم عليه عند الاجتماع طرحه وأخذ الميتة
قوله ( طرحها ) أي وجوبا
قوله ( ولا بأس بالانتفاع الخ ) إلا من