تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ما عدا ميتة البحر ) أي الذي لا يعيش إلا في البحر فإن ميتته تؤكل من غير خلاف

قوله ( أي أكله ) لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال وضميره عائد على لحم الخنزير

وقوله أو كل شيء منه أي من الخنزير

قال الشيخ زروق هذا لا مفهوم له بل كل شيء من الخنزير حرام أكله ( ( ( كله ) ) ) إجماعا أي خنزير البر لا البحر فإنه يؤكل

تنبيه اختلف في تحريم هذه الثلاثة فقيل تعبد وقيل معقول المعنى فالميتة يخاف على آكلها لأنها سم والدم لأنه يقسي القلب ولحم الخنزير لأنه يذهب الغيرة

قوله ( ورفعت عليه الخ ) تفسير للإهلال

قوله ( معارضة ) وجه المعارضة أن من جملة طعام أهل الكتاب ذبائحهم لقصد عيسى مثلا أي فيكون مفيدا لحل ما ذبح لغير الله

قوله ( بأن ما قال هنا محمول على ذبائح المجوس ) أي فذبيحة المجوسي لا تؤكل وإن لم يهل عليها رأسا أي وإن لم يذكر اسم شيء عليها مطلقا وعلى هذا فيكون عطف قوله أكل ما ذبح لغير الله على ما قبله من عطف المغاير

قوله ( ويبقى ما في الضحايا على إطلاقه ) حاصله كما هو ظاهر أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل مطلقا أهل عليها لغير الله أو لا وليس كذلك والحاصل أن ذبح الكتابي لا يحل إذا أهل به لغير الله وذبح المجوسي لا يحل مطلقا

قوله ( في تحريم هذه الأشياء الخ ) وسكت عن النطيحة وهي المنطوحة وأكيلة السبع وهي التي يضربها السبع وحكمها حكم المتردية

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٤٧