تفسير لغوي فقط قال في المصباح السحت بضمتين وإسكان الثاني تخفيف ( ( ( تخفيفا ) ) ) كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله اه
ولا يخفى أنه بهذا التفسير شامل للمغصوب وغيره وإذا تقرر ذلك فقوله ومنه السحت أي ومنه أخذ السحت لأن الحديث في أوجه الباطل فتدبر
قوله ( قيل هو الرشوة ) ليس قصده التضعيف أي وقيل هو الرشوة فيكون إشارة إلى تفسير آخر أو أن المراد ليس المراد بالسحت كل مال حرام بل هو الرشوة إلى آخر ما ذكر فلا يكون إشارة لتفسير آخر
وقوله الرشوة كذا فيما وقعت عليه من النسخ بالألف والذي في غيره بالهاء وكذا في المصباح بالهاء
قوله ( وثمن الجاه ) هو ما يأخذه الرجل من غيره على وجه شفاعة سواء اشترطه الشافع على المشفوع له أم لا ومن ذلك ما يأخذه كبير المسلمين على أن يخرجهم من موضع الخوف إلى موضع الأمن بخلاف ما إذا استأجر غيره ليدله على الطريق فإن ذلك جائز من غير خلاف
قوله ( والسؤال للتكثير ) أي يسأل من الناس لأجل تكثير ماله لا لاحتياج ونحوه أي كمهر البغي وهو ما تأخذه المرأة على فرجها ممن يزني بها
قوله ( ومنه القمار الخ ) قال في المصباح قامرته قمارا من باب قاتل وقمرته قمرا من باب قتل غلبته انتهى
أي إذ في لعب الشطرنج ونحوه مغالبة فقوله ونحوه أي كالنرد والطلب ونحو ذلك فكل ذلك حرام وإن بدون شيء
قوله ( الغرر الكثير ) أي كشراء الطير في الهواء والسمك في البحر
وقوله لأن البياعات لا تنفك عنه أي أن كل بيع لا بد فيه من غرر يسير أي كالحبوب المباعة فإنها لا تخلو من نحو طين ولا يخفى أنه من جملة الغرر المغتفر وإن كانت عبارته لا تشمل شرب الماء من السقاء ودخول الحمام مثلا
قوله ( وهو خلط الخ ) أي ومن الغش تلطيخ الثوب بالنشا وسقي الحيوان بالماء عند إرادة بيعه بعد إطعامه شيئا من الملح
قوله ( الخديعة بالكلام الخ ) أي ليتوصل إلى غرض دنيوي كأن يقول من يتعاطى البيع لرجل قدم عليه نهار مبارك حصل أنسكم قصده التوصل إلى أن يشتري منه
قوله ( أو بالفعل ) أي كان يأتي له بالمأكول يأكله
وقوله وفسرت بالخديعة أي فيكون من عطف المرادف
تنبيه من استحل شيئا من أنوع ( ( ( أنواع ) ) ) الباطل كفر إن كانت الحرمة معلومة الدين ضرورة ويجب التوبة إن كان غير مستحل ويجب رده أو عوضه لربه أو وارثه حيث عرف وإلا تصدق به على الفقراء