تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخلاصته أن التمتع بما فوق السرة أو نزل عن الركبة أو بهما فلا حرج ولو بالوطء بغير حائل

تنبيه ما ذكره من الحرمة لا يخص المسلمة بل الكافرة كذلك فيحرم على زوجها الاستمتاع من قبل غسلها ويجبرها عليه حتى يحل له الاستمتاع بها ومثلها المجنونة وإن لم تصح النية لأن النية لا تجب إلا في الغسل للصلاة لأنه الذي يرفع الحدث وأما الذي يحل الوطء فلا

قوله ( المؤمنين ) لا يخفى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالتخصيص بالمؤمنين لأن شأنهم الامتثال

قوله ( والمراد بالأكل هنا الانتفاع ) أي لا حقيقته أي لأجل أن يشمل ما فرعه عليه من قوله فلا يحل لك الخ

واحترز بقوله هنا عن قوله بعد فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا فإن المراد به حقيقته بقي شيء وهو أن الرزق ما انتفع به بالفعل كان حراما أو حلالا فحيئنذ ( ( ( فحينئذ ) ) ) لا معنى لإضافة الطيبات المأمور بأكلها لما انتفع به بالفعل والجواب أنه يراد بقوله ما رزقناكم أي ما كان بصدد أن يكون رزقا لكم لا أنه رزق لكم بالفعل فتدبر

قوله ( ما لم يتعلق به حق الله الخ ) أما الذي يتعلق به حق مخلوق فظاهر وأما الذي يتعلق بحق الخالق كشرب الخمر أي فقد خرج من تعريف الحلال بقوله ما لم يتعلق به حق الله تعالى

قوله ( ما جهل أصله ) هذا هو المعتمد وقيل ما علم أصله

وقيل ما علم أصله وأصل أصله

قال الفاكهاني لا ينبغي اليوم لأحد أن يسأل عن أصل شيء فإن الأصول قد فسدت واستحكم فسادها بل أخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى له من أن يسأل عن شيء فيتعين له تحريمه ثم يحتاج إليه فيأخذه مع علمه بحرمته أو شبهته والذي عندي في هذا الزمان أن من أخذ بقدر الضرورة لنفسه وعياله لم يكن حراما ولا شبهة انتهى

قوله ( لم يقبل ) القبول أخص من الإجزاء فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الأجر والقرب من الله تعالى والاجزاء كونه سببا لسقوط التكليف عن الذمة فصلاة هذا مثلا مجزئة لسقوط التكليف لكن لا أجر له عليها

قوله ( أربعين صباحا ) وذلك لأنه يبقى في عروقه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٤٤