قوله ( قتلا أو جرحا ) أي كانت مباشرة الدم قتلا الخ
قوله ( أو كتابة ) معطوف على تناول مال والتقدير ولتكف يدك عما لا يحل لك من تناول مال أو كتابة فتدبر
قوله ( لك المشي إليه ) أي الذي هو السعي وعدل عنه دفعا للثقل الحاصل بتكرار عين اللفظ
قوله ( كالزنا ) تفسير للمباشرة بالفرج وأدخل تحت الكاف اللواط والاستمناء باليد
قوله ( فأولئك هم العادون ) أي المتجاوزون ما لا يحل لهم
قوله ( الفواحش ) قال تت وهي كل مستقبح من قول أو فعل
قوله ( في الضمائر ) أي القلوب جمع ضمير بمعنى القلب فيدخل فيما بطن الغيبة بالقلب
قوله ( قيل الإثم الخمر ) أي وقيل كل محرم
قوله ( في دم حيضهن ) أي زمن خروجه وكذا بعد انقطاعه وقبل الغسل وكذا يقال فيما بعد والأولى حذف الدم ويراد بالنفاس تنفس الرحم فيحرم جماع المرأة التي تلد الولد جافا قبل الغسل
قوله ( بالجماع في الفرج ) لا مفهوم له على الراجح كما يقوله إذ لا يحل التمتع بغير النظر مما بين السرة والركبة ولو بغير الوطء ولو من فوق حائل وأما النظر فلا حرج
قوله ( حتى يطهرن ) قال المفسر فعلى التشديد يغتسلن أصله يتطهرن أدغمت التاء في الطاء وعلى التخفيف ينقطع دمهن اه
أي ولا بد من الاغتسال ولذا قال تت والمنع عند مالك حتى يتطهرن بالماء لقوله تعالى فإذا تطهرن قوله ( وانعقد الإجماع على ذلك ) أي على منع قربان النساء في دم حيضهن أو نفاسهن واختلف في علة المنع فقيل تعبد وقيل خيفة أن يكون الولد من ذلك الوطء فيخاف عليه الجذام والبرص والقرع وقيل خيفة ما يصيب الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) من الأذى ذكره في التحقيق
قوله ( وأما الاستمتاع بما فوق الإزار الخ ) يتبادر منه أي من قوله وبما تحته الخ أنه أراد بما فوق الإزار أي وكان بين السرة والركبة وأراد بما تحته أي ما عدا الفرج مما بين السرة والركبة أي من حيث حكايته الخلاف المذكور مع أن ما بين السرة والركبة يحرم الاستمتاع به ولو من فوق حائل ولولا حكايته الخلاف لقلنا المراد بما فوق الإزار ما فوق السرة والمراد بما تحته ما بين السرة والركبة