الكواسب والوجوب إنما هو على الشخص فيما يتعلق بتلك الجوارح وهي السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج على عدد أبواب جهنم قوله ( ومن الفرائض ) أي على كل مكلف لأن الصبي لا يخاطب بالفرض وإنما يستحب لوللايه ( ( ( لوليه ) ) ) يجنبه مخالطة ما لا يحل للمكلف مخالطته لئلا يتطبع على ذلك فيكون ذريعة للفساد قوله ( غض البصر ) قال ابن القطان والإجماع على أن العين لا يتعلق بها كبيرة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا اه
قوله ( أي كسر العين ) أي أن المراد بالبصر الجارحة المعلومة لا الإدراك قوله ( أي المحرمات ) أي يحرم استمتاعهن قوله ( على وجه التلذذ ) راجع للأمرد وأعلم أنه لا يختص وجوب غض البصر عن المحرمات بما ذكر بل يجب غضه عن النظر للغير على وجه الاحتقار أو في كتاب إنسان لخبر من نظر في كتاب غيره بغير إذنه فكأنما نظر في فرج أمه قوله ( من أبصارهم الخ ) اختلف في من فقيل للتبعيض قال ابن عطية وهو أظهر ما فيها والمراد بغض ( ( ( غض ) ) ) البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل وجوز أن تكون للجنس ولابتداء الغاية وجوز الأخفش كونها زائدة وأباه سيبويه يعني لأنها إنما تزاد عنده في نفي وشبهة لتأكيد العموم قاله تت وانظر كيف تجعل للتبعيض وقد تقدم أن الغض اسم للكسر والبصر اسم للعين ولعله أراد التبعيض باعتبار منظورها لا باعتبارها قوله ( أي قصد ) أي للنظر عن طريقة المصنف قوله ( لا أرب للرجال ) بفتحتين أي لا حاجة للرجال قوله ( ولا يلتذ بالنظر إليها ) أي وأما لو نظر إليها من يلتذ بها فينزل على النظر للشابة لأن كل ساقطة لها لاقطة قوله ( لعذر من شهادة الخ ) المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب قاله عج قوله ( أو بيع ) كانت بائعة أو مشترية وقوله أو نحوه أي كإجارة أي بأن لم تكن معروفة النسب قوله ( ومثل الشاهد الطبيب ) هنا شيء وهو أن من لا تعرف للشاهد لا يشهد إلا على عينها فإذا كان مع ذلك يخشى الافتتان فالظاهر أنه إنن ( ( ( إن ) ) ) تعينت شهادته عليها وأمكن معرفة عينها بوصفها له ممن يثق به فإنه يكتفى بذلك وإلا نظر إلى أخف الضررين من الافتتان وضياع المشهود به فيرتكب فإن تساويا انظر ما الحكم عج قوله ( من شهادة ) بيان للعذر قوله ( وقيل يجوز ) هذا هو المعتمد هذا إذا كان