تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي ظاهرة قوله ( قيل معناه بسبعمائة ) أي قال بعضهم معناه بسبعمائة والظاهر أنه لم يقصد به التضعيف قوله ( وابن عبد البر ) لا يخفى أنه من أئمتنا فهو قائل بقول الشافعي قوله ( على الصحيح ) ومقابله ما نقل عن مالك من أن صلاة النوافل في هذه المواضع الفاضلة أفضل من صلاتها في البيوت قوله ( من صلاتكم ) أي شيئا من صلاتكم في بيوتكم الخ أو زائدة على مذهب من يجوزها في الإثبات قوله ( إلا المكتوبة ) وألحق بها الرغيبة والسنة كالوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء ففي غير البيوت أفضل فيندب فعلها في المسجد قوله ( وروى ابن القاسم الخ ) مثله لابن غازي ومن هذا يستفاد أن فعل التراويح في المسجد النبوي أفضل للغرباء ثم إن المراد بالغريب من لا يعرف والمجاور بها حكمه حكم أهلها حيث كان يعرف كما في عج قوله ( فيدخل فيهم المجاورون ) أي الذين يقيمون بعد الموسم كما يفيده الشارح ويوافقه ما قال الشيخ أحمد زروق المراد بالمجاورين الذين طالت مدتهم بين أهل مكة قوله ( لقلة وجود ذلك لهم ) لأن الطواف إنما يكون حول البيت الحرام وأما الركوع فيتيسر ولو للخارج من مكة قال الفاكهاني في هذا التعليل نظر لأن التنفل بالصلاة أفضل من التنفل بالطواف في الأصل ولذلك كانت الصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف وإذا كان كذلك فينبغي أن لا يفرق بين الغرباء وأهل مكة إذ المحافظة على الأفضل أولى من المحافظة على المفضول لا سيما على القول بمساواة النافلة للفريضة في الفضيلة قوله ( وهذا آخر ) أي قوله والطواف للغرباء قوله ( ماذا يجب ) أي جواب ماذا يجب قوله ( على الجوارح ) أي الجوارح السبعة ويقال لها

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٣٥