تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعشرين زيادة على الأصل ومعنى الجزء والدرجة الصلاة ولا تنافى بين العددين لجواز كون الجزء أكبر من الدرجة والأفضل في النوافل الانفراد إلا التراويح قوله ( مسجد إيليا ( ( ( إيلياء ) ) ) ) أي وهو بيت المقدس ويلي تلك المساجد الثلاث مسجد قباء ولا تفاضل في الصلاة في غير هذه المساجد من حيث البقعة فالصلاة في نحو الأزهر كالصلاة في غيره وعبارته في التحقيق وغير هذه البقاع لا مزية لبعضها على بعض قوله ( بذلك ) الباء سببية قوله ( التفضيل ) لا يخفى أن التفضيل المتقدم تفضيل المسجدين على غيرهما فيكون هو المشار له فينافى قوله بين المسجد الحرام الخ والجواب يمنع أن المشار له ما تقدم بل هو ما قرر في الأذهان من التفضيل بين المسجد الحرام ومسجد الرسول قوله ( بماذا ) متعلق بيفل ( ( ( ب ) ) ) وفي العبارة حذف والتقدير من إنه اختلف في جواب بماذا يفضل الخ قوله ( وإنما أراد به بيان الخ ) فإن قلت قضية المتن أن يكون الخلاف بين المسجدين وهذا صريح في أن الخلاف بين البلدين قلت الخلاف الجاري بين المسجدين هو الجاري بين البلدين قال في التحقيق والخلاف أيضا فيما عدا الكعبة فهي أفضل من بقية المدينة باتفاق قوله ( قبر سيدنا ) أي ما لاصق جسده الشريف لا كل القبر قوله ( وقوله ولم يختلف الخ ) مبتدأ وخبره قوله قيل معناه بسبعمائة كما تدل عليه عبارته في التحقيق أي معنى آخره لأكله كما هو بين فتدبر قوله ( إن الصلاة في مسجد الرسول الخ ) قال القاضي عبد الوهاب إن الصلاة في كل من المساجد الثلاثة بألف فيما سواه من غيرها قوله ( فيما سواه ) لا يخفى أنه يدخل في السوى بيت المقدس قوله ( فأهل المدينة ) بالفاء فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشارح ولا معنى لتفريع هذا على ما قبله بالنظر لفظ ( ( ( للفظ ) ) ) المصنف فلذلك ترى الشارح ذكر في الحل ما يترتب ما ذكر عليه بقوله واختلف هل الخ ونسخة تت والتحقيق بالواو

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٣٤