تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ظاهره إذ هو واجب فيه الدم بتركه قوله ( ع انظر الخ ) فيه نظر بل طواف القدوم يترتب الإثم على تركه كالإفاضة إلا أن طواف الإفاضة لا ينجبر بخلاف طواف القدوم قوله ( والطواف للوداع سنة ) أي خفيفة وهذا ضعيف والمعتمد ما في المختصر قوله ( والمبيت بمنى ليلة عرفة الخ ) الرجح ( ( ( الراجح ) ) ) الندب وعلى كلا القولين لا دم في تركه وليلة عرفة هي ليلة التاسع قوله ( فقوله الخ ) أي إذا علمت أنه قال فيما تقدم والجمع بعرفة الخ تعلم أن قوله والجمع بعرفة واجب تكرار وكذلك الجمع بين العشاءين بالمزدلفة سنة قوله ( والوقوف بعرفة فريضة ) أي لئلا يفوت الحج بفواته وأما الوقوف به جزأ ( ( ( جزءا ) ) ) من النهار فواجب ينجبر بالدم وهو أعظم أركان الحج من جهة فوات الحج بفواته وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم عرفة قوله ( والذي في المختصر أنه مستحب ) أي وهو المعتمد والواجب إنما هو النزول بقدر حط الرحال ويلزم الدم بتركه قوله ( سنة واجبة ) أي مؤكدة الراجح الوجوب يلزم الدم ولو بترك حصاة قوله ( وكذلك الحلاق في حق الرجل سنة واجبة ) أي مؤكدة الراجح الوجوب للحلق أو بدله من التقصير للزوم الدم لمن تركه أو أخره عن وقته وقوله دون المرأة أي وأما المرأة فالواجب في حقها التقصير قوله ( والغسل لأجل الإحرام سنة ) أي ولا دم في تركه قوله ( للنظافة ) تعليل لقوله ولو حائضا ونفساء قوله ( والركوع عند الإحرام ) أي صلاة ركعتين والفرض مجز في تحصيل سنة الإحرام قوله ( وغسل عرفة سنة ) ضعيف الراجح أنه مندوب والحاصل أن اغتسالات الحج ثلاثة غسل الإحرام هو السنة وما عداه مندوب على الراجح قوله ( اثنان ) أي الإمام والمأموم قوله ( بسبع وعشرين ) وفي رواية بخمس وعشرين جزأ ( ( ( جزءا ) ) ) قوله ( ومن صلى في جماعة الخ ) أي لأن السبع أو الخمس

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٣٣