أيام العمل الصالح فيها أفضل من نفسه في هذه وهي وإن صدقت بالمساواة إلا أنها تعورفت في أن المراد أن العمل الصالح فيها أفضل من نفسه إذا كان في غيرها قوله ( العشر الأول من ذي الحجة ) في العبارة تغليب لظهور أن من جملة العشر يوم العيد وهو ليس يوم صيام أقول وقضية الاستدلال بذلك أن الاستدلال بذلك أن لا يقتصر المصنف على صوم يوم التروية قوله ( وصوم يوم عرفة ) لا يخفى أنه لو قال أولا وصوم يوم عرفة لغير الحج لأغناه عن هذا قوله ( فالفطر له أفضل ) أي ليتقوى على الوقوف قوله ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) أي نهى كراهة قوله ( الذهب والفضة ) وسميا بالعين لشرفهما مأخوذ من عين الجارحة أفاده في التحقيق واحترز بالذهب والفضة عن الفلوس الجدد ولو تعومل بها ويدخل في الذهب والفضة عروض التجارة قوله ( وغيرها ) أفاد في التحقيق أن المراد بالغير القطاني والتمر والزبيب والزيتون قوله ( واجبة ) أي كل ذلك واجب قوله ( ومعنى فرضها قدرها ) أي والتقدير يتعلق بالسنة قوله ( أي مؤكدة ) الذي شهره شراح خليل وجوب التلبية بدليل وجوب الدم على تركها ( ( ( تاركها ) ) ) وأول من لبى الملائكة كما أنهم أول من طاف بالبيت قوله ( وظاهر كلامه في الحج أنها فرض ) أي وهو قول ابن حبيب يجعلها شرطا في صحة الإحرام قوله ( والطواف للإفاضة ) هو أفضل أركان الحج قوله ( وكذلك الطواف الخ ) تقديره كذلك يوجب التنافى وذلك لأنه يوجب أن يكون الطواف المذكور فرضا فينافى قوله واجب قوله ( به ) أي بالسعي وذهب بعض إلى أن ضمير المتصل راجع للسعي وقوله به عائد على الطواف وهو أحسن قوله ( واجب وجوب السنن ) الأولى أن يبقى المصنف
حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية العدويج ٢ · ص ٥٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي