تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها

تتمة تشتمل على مسألتين الأولى لو أسقط ذكر سكة الدنانير أو الدراهم أعطيت السكة الغالبة يوم النكاح فإن تساوت أخذت من جميعها بالسوية كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا ولا سوادنا ( ( ( سودانا ) ) )

الثانية أنه يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن فيشترط فيه الطهارة والإنتفاع والقدرة على التسليم والمعلومية لا خمر ولو كانت الزوجة ذمية ولا آبق وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية قوله ( ممن شاء بما شاء ) فله تزويجها لمن هو دونها قدرا وحالا وبدون مهر المثل ولضرير وقبيح منظر وفي التوضيح وللأب تزويجها بربع دينار وإن كان صداق مثلها ألفا ولا كلام لها ولا لغيرها ولا يجوز للسلطان ولا لأحد من الأولياء أن يزوجها بأقل من صداق مثلها وينبغي للولي أن يختار لمن هو مولى عليها سالما كما أشار له اللخمي فقال ويستحب للأب أن لا يزوج ابنته البكر من قبيح المنظر أو أعمى أو أشل فإن فعل مضى ذلك عليها اه

قوله ( كتزويجها من مجبوب ) ومثله الخصي مقطوع الذكر قائم الأنثيين أو مقطوع الأنثيين قائم الذكر إذا كان لا يمنى فلا يجبرها على الأصح وأما إن كان يمنى فله جبرها عليه

قوله ( أو أبرص ) محقق وقوله ونحوهما أي من مجنون يخاف عليها منه أو مجذوم بينا ولو لمثلها وكذا عنين

قوله ( في حد التعنيس ) أي من حيث المبدأ قوله ( وقيل غير ذلك ) عبارة بعضهم وهل سنها ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون أو خمسة وثلاثون أو أربعون أو خمسة وأربعون أو خمسون أو منها للستين أقوال قال بعضهم ولا يحتاج إلى هذا التحديد لأن الأب يجبر البكر ولو بلغت ألف عام

قوله ( والذي في الجواهر وغيرها ) وهو المعتمد وأما غير البالغ فلا يندب مشاورتها

قوله ( يستحب له استئدانها ( ( ( استئذانها ) ) ) ) أي تطييبا لنفسها

وقيل ليقع النكاح على الوجه المتفق عليه

تنبيه الكلام في بكر لم تزوج أصلا أو زوجت وطلقت قبل إقامة سنة وأما لو أقامت سنة ولم يمسها الزوج ثم مات أو طلقها فإنها لا تجبر لأن إقامة السنة عند الزوج من بلوغها بمنزلة الوطء في تكميل الصداق وعدم جبر الأب

قوله ( أو غيره ) أي من أخ أو عم أو قاض قوله ( وتأذن ) أي لذلك الغير من الأولياء في النكاح ويعين لها الزوج ويسمى لها الصداق وترضى بهما وقوله وإذنها صماتها أي في تلك المسائل ولا يشترط نطقها لما جبل عليه أكثرهن من الإمتناع عن النطق ولما يلحقها به من الحياء

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٣