الماجشون وابن حبيب قوله ( وأقرا بالوطء ) أي غير مستفتيين كما صرح به ابن عرفة ومثل إقرارهما ما إذا أنكرا وقامت عليهما البينة به وكذا إن أقر أحدهما فيحد ويعاقب الآخر المنكر فإذا لم يقر واحد منهما عوقبا معا أي وحصلت خلوة ولو كان معهما أحد كما قال الحطاب
قوله ( والدف الخ ) الواو في قول الشارح والدف والدخان والشاهد بمعنى أو كما قال عج أي فالدف وحده وكذا كل مما ( ( ( ما ) ) ) بعده كاف فإن قلت هل يقوم مقام الدف والدخان ما يحصل الفشو به في زماننا من زغرتة ونحوهما أم لا قلت الظاهر نعم قاله عج وقوله والشاهد الواحد أي غير ولي المرأة وأما هو فكالعدم وانظر ولي الزوج إذا أخبره هل هو كذلك أي لا يحصل بشهادته الفشو وهو مقتضي التعليل بالإتهام بالستر قال عج ولم أر من تعرض لشهادة المرأتين هنا هل يحصل بهما فشو كالشاهد أم لا لأنهما لا تصح شهادتهما بحال اه قوله ( وأقل الصداق ربع دينار ) الصداق مشتق من الصدق لأن وجوده يدل على صدق الزوجين ويقال المهر والطول والنحلة والصداق حق الله تعالى وللآدمي فحق الله ثلاثة دراهم وما زاد على ذلك حق للمرأة فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجز ولها أن تسقط ما زاد على ربع دينار فإن نقص عن ربع دينار فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل فلو دخل لزمه إتمامه أي إتمام الربع دينار وإن لم يدخل وجب عليه إتمامه إن أراد البناء فإن لم يرده فسخ إن عزم على عدم إتمامه وإلا بقي له الخيار إلا أن تقوم الزوجة بحقها لتضررها ببقائهما ( ( ( ببقائها ) ) ) على تلك الحالة وما قلنا من أنه يلزمه إتمامه فقط خارج من القاعدة في الذي فسد لصداقة من أن فيه صداق المثل ولو عقدا على إسقاطه جملة فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل
قوله ( الخالص الخ ) الخلوص لا بد منه كما أفاده ظاهر تلك العبارة في ربع الدينار وفي الثلاثة دراهم ولا يكفي غير الخالص وإن كان يروج رواج الكامل كما في السرقة بخلاف الزكاة نص على ذلك الخرشي في كبيره قوله ( وأما قيمة أحدهما من العروض على المشهور ) ومقابله أقوال فقيل تعتبر القيمة في الدراهم فقط وقال ابن وهب في الواضحة يجوز بأدنى من درهمين هكذا نقله المتيطي ونقل اللخمي عنه يجوز بالدرهم والنعل والسوط قوله ( ولا حد لأكثره ) وكره مالك الإغراق في كثرته لما رواه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها قال عروة أنا أقول من