الأخير ويحصل الفضل بقدر حلب الناقة وحاصل ما في ذلك المقام أنه تكلم أولا على القيام بمعنى التراويح وهنا على القيام بمعنى التهجد في الليل
قوله ( فريضة من فروض الخ ) وقيل سنة كفاية وأما المواراة بالدفن ففرض باتفاق
قوله ( أي موتى المسلمين ) لا مفهوم له بل يجب مواراة الكافر ولو حربيا إذا خيف عليه الضيعة بتكفينه في شيء ودفنه وقيل يترك الحربي
قوله ( وغسلهم سنة واجبة ) أي على أحد قولين والقول الثاني أنه واجب ولا يخفى عدم الملائمة في كلامه فإن من يقول بوجوب الغسل يقول بوجوب الصلاة ومن يقول بسنية الغسل يقول بسنية الصلاة والراجح القول بوجوب كل من الغسل والصلاة
قال في التحقيق والعجب من الشيخ في تكرار حكم غسل الميت مع أنه سبق له ذكره في هذا الباب انتهى
وحاصله أن مواراتهم بالكفن والدفن واجبة كفاية باتفاق وأما غلسهم ( ( ( غسلهم ) ) ) والصلاة عليهم ففيها خلاف بالوجوب والسنة والراجح الوجوب في كل
قوله ( على جميع المسلمين ) أي المكلفين بل قد يقال ولا مفهوم للمسلمين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
قوله ( عن الباقين ) متعلق بيحمل قوله ( إلا فيما يلزم ) أي إلا الطلب في الذي يلزم
قوله ( في خاصة نفسه ) أي في ذاته الخاصة أي التي هي شيء خاص وهو وصف مؤكد والخاصة مقابل العامة
قوله ( كالتوحيد ) أي كعقائد التوحيد بأن يعرفها بدليل ولو إجماليا وأما بالدليل التفصيل ( ( ( التفصيلي ) ) ) بأن يقرر الدليل ويحل شبهه فهو فرض كفاية يقوم به الواحد في القطر الذي يشق الوصول منه إلى غيره
وقوله والوضوء الخ أي مسائل الوضوء الخ
قوله ( والبيع والشراء ) لما تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه
تنبيه يجب على المكلف تحصيل هذه الأشياء قبل الاحتياج إليها
وقال الشافعي لا تجب إلا عند الاحتياج إليها
قوله ( وأمور دينه ) أي ومسائل دينه أي ومسائل هي دينه أي ما يتعبد به
قوله ( فإنه فرض عين ) أي ما يلزم الرجل في خاصة نفسه فرض عين ظاهره أن الاستثناء متعلق بالطرفين
قوله عامة وقوله يحملها وأن معنى عامة فرض كفاية فقول الشارح فرض عين مقابل للأول