تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وسط وقت الظهر ) أراد به آخر وقت الظهر بحيث يكون جمعه صوريا

قوله ( لعلة به ) أي غير ما سبق كحصول مشقة تلحقه بإيقاع كل صلاة في وقتها ويلحق بالمريض كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو القيام عند كل صلاة إذا صلاهما مفترقتين ولا يشق عليه القيام إذا صلاهما مجتمعتين فإنه يجمعهما جمعا صوريا

تنبيه كلام المصنف في المبطون ونحوه من كل من لا ينضبط إسهال بطنه وأما لو كان يضبط وقت إسهال بطنه مثلا لوجب عليه أن يقدم الثانية عند الأولى أو يؤخر الأولى عند الثانية لقدرته على الصلاة من غير حدث

قوله ( تخفيف ) أي رخصة فإن قلت يجوز للصحيح ذلك قلت نعم إلا أن الصحيح تفوته فضيلة أول الوقت بخلاف المريض فالرخصة من حيث أنه لا تفوته فضيلة أول الوقت ولا يخفى أن قوله تخفيف مفاد التشبيه وكأنه قال وجمعه كذلك أي تخفيف

وقوله فيكون ذلك جواب شرط مقدر أي وإذا علم أن الحكم ما ذكر من أنه تخفيف فيكون ما يصدر منه من الجمع الذي أذن له الشارع في فعله إذا رفق به فتأمل

قوله ( كان له قيامان ) أي ووضوءان قوله ( ويرخص فيه الجمع ) فيه شيء لأن الجمع لا يتوقف على كون المسافة مسافة قصر وقد أحسن في التحقيق حيث حذفها قوله ( والمشهور ) أي فيكون ظاهره هنا من أنه مستوي الطرفين ضعيفا وقد يقال إن الرخصة تشمل خلاف الأولى

قوله ( أي قصر الخ ) حاصل ما في المقام أن اللغة الفصحى قصرت الصلاة أو من الصلاة أو من الصلاة قصرا من باب قتل وهي اللغة التي جاء بها القرآن قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أقصرتها وقصرتها أفاد ذلك المصباح فإذا علمت ذلك فيكون المصنف عبر بغير الفصحى ويكون قول الشارح أي قصر إشارة إلى أن المراد منهما واحد فتدبر

قوله ( بشرطه ) أشار له في التحقيق بقوله وهو المسافة والإباحة وغيرها

قوله ( واجب وجوب السنن المؤكدة ) أي فلا يحرم الإتمام وإنما كان الفطر مكروها والقصر سنة وكل منهما رخصة لأن في اقصر ( ( ( القصر ) ) ) عملا بالرخصة مع براءة الذمة بخلاف الفطر تشتغل معه الذمة

قوله ( وركعتا الفجر من الرغائب ) وهو المعتمد قوله ( بالقصر ) في كلام بعض الشراح أما الضحى

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٢٦