التطوع أي كالسفر الحج التطوع وإضافة حج للتطوع من إضافة المتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها لأنك تقول فلان ذو تطوع بالحج
وقوله كالتجارة أي كالسفر للتجارة قوله ( في آخر وقت الظهر الخ ) لا يخفى أن الجمع على هذا الوجه صوري
وقوله وكذا المغرب والعشاء أي بأن يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها هذا مقتضى التشبيه ولا يخفى أن هذا إنما يأتي على أن وقتها ممتد وقوله في حال جد السير الإضافة للبيان أي في حال هو جد السير
قوله ( رخصة ) لا خفاء في أن الرخصة تكون وجوبا وندبا وإباحة وغير ذلك فإذا تقرر ذلك فالجمع على هذا الوجه الذي سلكه جائز بمعنى خلاف الأولى للعاصي وغيره ولا يشترط فيه الجد فلا وجه لذلك الحل إذا فالمناسب أن يحمله على ما فيه تقديم الصلاة على وقتها الاختياري أو تأخيره وحاصل ما ذكره ح في ذلك المقام أنه يرخص للمسافر إذا زالت عليه الشمس وهو نازل في المنهل ونوى النزول بعد الغروب أن يجمع بين الظهرين جمع تقديم أول وقت الأولى وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وفي الاصفرار يخير في تقديم العصر أو تأخيره وإذا زالت عليه وهو سائر أخرهما إن نوى النزول في الاصفرار أو قبله فإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهما فهذه أحوالي ( ( ( أحوال ) ) ) ستة وقد تقدم أنها تجري في العشاءين
قوله ( والذي في المختصر ) أي من حيث اعتماد عدم اشتراط الجد فلا ينافي أنه ذكر كلام المدونة بعد ذلك لأنه قال ورخص جمع الظهرين ببر ثم قال بعد وفيها شرط الجد فتدبر
قوله ( ولا يرخص في السفر الحرام ) لا يخفى أن ذلك إنما يناسب ما فيه تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها كما تقدم
قوله ( أي رخصة ) أي مندوب فإن قلت حيث كان مراده بقوله تخفيف أي رخصة فلم عبر المصنف بقوله تخفيف بدل قوله رخصة قلت تفنن في التعبير ثم إن بعض الشيوخ بحث فقال ليس هذا تخفيفا بل هو تثقيل لأنه قد يغلب عليه في وقتها فتسقط عنه ولهذا قال ابن نافع لا يجمع لأنه إذا أغمي عليه في وقتها سقطت عنه وإن كان في عقله صلاها في وقتها اه قوله ( فإنه يعيدها ) أي ندبا
تنبيه لم يعلم حكم من خاف الموت عند الثانية أو خافت الحيض قال بهرام لا يشرع له الجمع وذكر عج فروقا فانظرها