تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( الآية ) الشاهد في قوله فلتقم طائفة منهم معك قوله ( وقيل رخصة ) لا ينافي ما قبله لأن الرخصة قد تكون سنة

قال بعضهم وربما أشعر كلام ابن ناجي وغيره بأن القائل برخصيتها غير القائل بسنيتها قوله ( وانظر قوله وهو فعل الخ ) حاصله أن كلام المصنف في حكم الكيفية الذي هو السنة

وقوله وهو فعل يستدركون به الخ بيان لتلك الكيفية الموصوفة بالسنية

وقوله يستدركون به فضل الجماعة وصف لمن علم حصول سنية الجماعة من غيره في كل مسجد مع أن وصف ذلك المحصل الندب فصار حاصل الكلام أن إقامة الجماعة في كل مسجد ولو من البعض سنة وذهاب الشخص ليحصل الفضل معهم مندوب وكلام المصنف في هذا الذي وصفه الندب مع أن المصنف جعل وصفه السنية إلا أن تت حل المصنف بما يدفع الإشكال فقال في قول المصنف يستدركون الخ معناه أي يحصلون به السنة قوله ( وصلاة الرجل في خاصة نفسه ) أي الذي علم حصول السنية من غيره وهذه الجملة في موضع نصب على الحال وهي المعارض بها خلاف التي بعدها

وقوله وإقامة الصلاة في الجماعة سنة أي في كل مسجد قوله ( قوله تخفيف ) أي وهو مندوب فإن قلت فعل الصلاة في وقتها واجب فكيف يترك واجب لتحصيل مندوب وأجيب بأن فعل الصلاة المتقدمة في وقتها المعتاد لها غير واجب في تلك الحال والإشكال إنما يرد لو كان الوجوب باقيا

قوله ( والجمع بعرفة ) جمع تقديم

وقوله وبالمزدلفة جمع تأخير

قوله ( وبعد حط الرحال ) لا يخفى أن المدار على مغيب الشفق وكان هذا باعتبار ما هو العادة

قوله ( سنة واجبة ) حذفه من الأول لدلالة الثاني

قوله ( والذي في المختصر الخ ) فيه نظر باعتبار الأول الذي هو الجمع بعرفة بل المختصر يفيد السنية وأما الثاني وهو الجمع بمزدلفة فهو مسلم ولكن اعترض عليه بأن المعتمد أنه سنة فتدبر

قوله ( وجمع المسافر ) أي في البر

قوله ( كالحج الواجب ) أي كالسفر للحج الواجب

وقوله كحج

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٢٤