تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيحة فليقصر الكلام على ما عدا المجاوبة قوله ( مثلا ) أي أو حريق قوله ( وأما من تكلم لإصلاح صلاته ) أي يسيرا وأما الكثير فيبطل

وقوله وكذا الناسي أي اليسير وأما الكثير فمبطل

قوله ( سنة على المشهور ) أي مؤكدة يسجد لتركه سهوا ومقابل المشهور ما رواه أبو مصعب من وجوب الأخير

قوله ( أي مستحب على المشهور الخ ) ومقابله ما رواه علي بن زياد من أنه سنة

قوله ( تأكيد الخ ) الأولى أن يقول إنما أتى به ردا على القائل بأنه سنة قوله ( فإن سجد لتركه ) أي متعمدا أو جاهلا قوله ( على المشهور الخ ) ومقابله ما نص عليه الجلاب من أنه لا بأس برفع اليدين في دعاء القنوت وما رواه علي من أن مالكا كبر له

قوله ( وغيرها ) كصلاة الجنازة

قوله ( في شدة الخوف ) أي في حالة التحام الحرب

قوله ( فهو مذهب جمهور العلماء ) ومقابله ما ذكره اللخمي من أنها فرض كفاية وما رواه ابن وهب من أنها سنة

قوله ( أي صلاته ) أي صلاة هي الوتر فالإضافة للبيان ثم يرد حينئذ أنه لا حاجة لتقدير صلاة

قوله ( وكذلك صلاة العيدين ) أي كل واحد من الصلاتين سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة وإنما تقع سنة مع الجماعة وتندب لمن فاتته إلا أن يأتي الزوال فتفوت

قوله ( خسوف الشمس والقمر الخ ) المعتمد أن صلاة خسوف القمر مندوبة

قوله ( ثم العيدين ) وهما في مرتبة واحدة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٢٣