قوله ( المفروضة ) الأولى حذف قوله المفروضة ليشمل النافلة قوله ( أو في الجل ) أو لحكاية الخلاف قوله ( وظاهره أن مطلق الزيادة سنة ) عبارة قاصرة والأحسن قوله في التحقيق وظاهر كلام الشيخ أن مطلق الزيادة على أم القرآن سنة لا أن جميع السورة سنة وهو كذلك ثم أقول وأقل هذا الزائد آية فلا يكفي بعضها ما لم يكن له بال كبعض آية الدين
قوله ( وأما في النفل ) أي وأما الزيادة في النفل قوله ( لما يكون فيه الخ ) أي القيام أي وأما المسبوق ففي وجوبه لتكبيرة الإحرام في حقه وعدمه تأويلان وقد تقدم ما في ذلك إلا أن ظاهر الشارح أن الخلاف حتى في الفاتحة وليس كذلك
وقوله من إحرام وقراءة الفاتحة أو وركوع
قوله ( والركوع ) معطوف على القيام وكذا الرفع منهما وكذا سائر أفعالها مما علم فرضيته مما تقدم قوله ( عليه ) أي على ما ذكر من الركوع والسجود قوله ( فريضة ) خبر القيام وما عطف عليه أي كل واحد فريضة لكن الركوع والسجود فرضان حتى في النافلة
قوله ( والجلسة ) بفتح الجيم لأن المراد المرة
قوله ( فيما فيه تشهدان ) أي أو ما فيه أكثر قوله ( والزائد على ذلك سنة ) أي والزيادة متقدمة والمراد ما كان ظرفا للسنة وأما ما كان ظرفا للمندوب كالدعاء فذلك الظرف مندوب وبالجملة يعطى الظرف حكم المظروف
قوله ( والسلام من الصلاة ) أي كل صلاة أي تسليمة التحليل من كل صلاة لها سلام فخرج سجدة التلاوة فلا يطلب لها سلام ولا وجوبا ولا ندبا
قوله ( على المعروف ) ومقابله ما حكاه الباجي عن ابن القاسم من أن من أحدث في آخر صلاته أجزأته صلاته
قوله ( والتيامن الخ ) أي عند النطق بالكاف والميم وقوله قليلا أي بحيث ترى صفحة وجهه
وقوله للفذ والإمام الخ هذا خلاف المعتمد والمعتمد أن المأموم يبتدىء السلام من جهة يمينه لا قبالته
قوله ( وهو الذي في المختصر ) أي وهو المعتمد
قوله ( وترك الكلام ) أي وكذا ترك كل فعل كثير قوله ( لغير إصلاح صلاته ) صادق بالكلام لمجاوبته صلى الله عليه وسلم مع أنها