ينافي وجوبها على الكافر
قوله ( إجماعا ) أي فريضة إجماعا أي من جهة الإجماع أو فرضا إجماعا أي إجماعيا أو حال كون الفرض إجماعيا أو ذا إجماع أو مبالغة
قوله ( استتيب ) أي ثلاثة أيام قوله ( على من يحسنها ) أي على من هو قادر عليها قوله ( فقيل يدخل الصلاة بالنية ) أي بالنية فقط فلا ينافي أن غيره من القادر يدخل بالنية أيضا وهذا هو المعتمد فإن أتى بها بلغته لم تبطل صلاته على ما تقدم قوله ( أي الفريضة ) دفع به ما يتوهم من أنه ينوي كونها فرضا بل المراد ينوي الفريضة أي المفروضة التي هي الصلاة المعينة أي وإن لم يلاحظ فريضتها
قوله ( فريضة ) أي الدخول ( ( ( دخول ) ) ) فريضة أنت خبير بأن النية معدودة من فرائض الصلاة كتكبيرة الإحرام وغيرها وظاهر عبارته أن الدخول المذكور فرض آخر غير النية فيلزم كون الفرائض أزيد من العدد المعلوم فالمخلص جعل الباء في بنية للتصوير
قوله ( بين الهمزة ) أي الزمن الكائن بين الهمزة أي الزمن الكائن بين ما قبل الهمزة وبين نهاية الراء أي بحيث تكون النية وقعت في هذا الزمن بتمامه وظاهر أنه على طريق الكمال وإلا فلو أوقع النية متصلة بها تكبيرة الإحرام لكفى
قوله ( في أثنائها ) أي الصلاة قوله ( والكمال ) أي والأفضل قوله ( مستصحبة ) اسم مفعول أي يستصحبها إلى آخر الصلاة أو اسم فاعل
أي أن تكون مستصحبة له قوله ( قائمتين ) لما كان الرفع يصدق بقيام اليدين وبامتدادهما من القبلة إلى الخلف والمراد الأول
قال قائمتين أقول ولا يأتي على طريقة الراهب والراغب على ما تقدم
قوله ( أو دون ذلك ) أو لحكاية الخلاف والدون صادق بالمنكبين والصدر وهما قولان في المذهب فظهر مما قررنا أن الأقوال ثلاثة حكاها صاحب الإرشاد
قوله ( على أحد أقوال ثلاثة الخ ) نذكرها لك ليتضح لك المقام فنقول قيل سنة وقيل فضيلة وهو المشهور وقيل لا يرفع أصلا حكاه ابن شعبان عن مالك