تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالرواح ) من آثار كونه لأجل الصلاة أي فاشتراط الاتصال مبني على أنه للصلاة وهو المشهور وأما على مقابله من أنه لليوم فيجوز فعله في كل أجزائه

قوله ( وهذا مفسر الخ ) أي فقوله واجب معناه سنة مؤكدة قوله ( ولا يؤخر ) هذا إذا كان يحصل في مدة غسل الجمعة جفاف آخر عضو من آخر غسلة قاله عج

قوله ( قبل غسل الجمعة ) أي الكائن قبل غسل الجمعة وأما في غسل الجنابة ففيه خلاف قوله ( والغسل سنة ) أي وأما لو كان الغسل واجبا فلا يلزم ترك الفور لأن الوضوء قطعة منه

قوله ( وغسل العيدين ) أي كل واحد من الغسلين قوله ( وقال ك الخ ) ضعيف قوله ( على المشهور الخ ) ومقابله ما قاله القاضي إسماعيل من أنه يستحب الغسل وإن كان جنبا لقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله

قوله ( لأنه جنب في الغالب ) أي فما وجب الغسل إلا للجنابة فإذا تحقق أنه لم يجنب فلا يجب وقيل إن الغسل عبادة فليغتسل وإن لم تسبق منه جنابة فالأقوال ثلاثة كما علمت المشهور ما مشى عليه الشارح

قوله ( حتى ينطق بالشهادتين ) أي بناء على أن الشهادتين ركن في الإيمان أو شرط صحة والمعتمد أنه شرط كمال

قوله ( مجمعا على الإسلام ) أي عازما على الإسلام قوله ( وغسل الميت ) أي تغسيله قوله ( غير شهيد المعركة ) وأما غسل شهيد المعركة فهو حرام

وقوله ومن لم يستهل الأولى أن يزيد ومن لم يفقد جله وخلاصته أن غسل شهيد المعترك حرام وما عداه مما أخرج مكروه قوله ( على ما اعتمده ) يحتمل من حيث أنه مشهور أو راجح وقد اختلف في المشهور فقيل ما كثر قائله وقيل ما قوي دليله وقيل قول ابن القاسم في المدونة وأما الراجح فهو ما قوي دليله فهو عين المشهور على أحد هذه الأقوال

قوله ( وأفتوا به ) من آثار الاعتماد لأنه لا يجوز الفتوى ولا العمل بغير المعتمد قوله ( فريضة ) أي كل واحدة فريضة أي مفروضة قوله ( على كل مسلم ) إنما قيد بالمسلم لقوله إجماعا وإلا فالمعتمد أنها واجبة حتى على الكافر لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة والتقييد بالمؤمنين في آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا لا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٢٠