تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة

قال ابن العربي إجماعا فمن تاب عند كل عضو مما يتعلق به الكبائر لم يبق له ذنب كبير ولا صغير وبالله التوفيق

قوله ( وخشي أن يتوهم ) فيه أن الوضوء الذي ليست أجزاؤه كلها فرائض ليس بفرض بل سنة أو مندوب قوله ( فإن ذلك سنة ) أي كل واحد فاسم الإشارة يعود إلى المذكور

قوله ( ولم يف بذكر السنن الخ ) أجيب بأنه إنما اقتصر في السنن على ذكر هذه الثلاثة لينبه على خلاف القائل بوجوب كل منها وكان الأولى أن يزيد فيقول ولم يذكر الفضائل قوله ( والسواك ) بمعنى الاستياك قوله ( تأكيد الخ ) فيه نظر لأنه أراد بالمرغب فيه المؤكد في طلبه فبالنظر لما قلنا لا يظهر قوله إذ كل مستحب الخ قوله ( رخصة ) أي ذو رخصة لما يأتي أن الرخصة إباحة الممنوع الخ

والمراد أن المسح جائز جوازا مرجوحا

قوله ( التخفيف ) أي التسهيل كما يؤخد ( ( ( يؤخذ ) ) ) من المصباح ( إباحة الشيء ) أي الإذن فيه ليشمل الواجب وغيره لأن الرخصة تكون واجبة كأكل الميتة وغير ذلك

قوله ( الممنوع ) أي المنوع ( ( ( الممنوع ) ) ) منه فيه الحذف والإيصال أي الذي هو المسح

وقوله مع قيام السبب المانع وهو إمكان الغسل

ويقابل الرخصة العزيمة وهي الحكم المشروع أولا

قوله ( عطف بيان ) أي المقصود به بيان المعطوف عليه فقصده أنه عطف تفسير لقوله رخصة أي تفسير بحسب اللازم لأنه يلزم من إباحة الممنوع التخفيف

وقوله أو تأكيد أي أن القصد من العطف تأكيد المعطوف عليه وتقويته فهو تأكيد لغوي أي باعتبار اللازم

قوله ( وهي الإنزال ) أي مسبب الإنزال لأنها الحدث المترتب على جميع البدن بحسب خروج المني مثلا قوله ( ومن دم الحيض ( ( ( حيض ) ) ) ) الإضافة للبيان

وقوله ومن دم النفاس الإضافة حقيقية بناء على أن المراد بالنفاس تنفس الرحم والأولى إسقاط دم لأنه يجب الغسل ولو خرج الولد جافا

قوله ( لأجل الصلاة ) أي الكائن لأجل الصلاة

قوله ( متصل

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥١٩