فائدة إذا أردت أن تعرف ما عالت به المسألة فانسب إليها بغير عولها وإن أردت أن تعرف ما نقص لكل واحدة بسبب العول فانسب ما عالت به إليها مع عولها
قوله ( أوعد ) المناسب وعد قوله ( لأنها لا شبيه لها الخ ) أي من حيث الفرض للأخت مع الجد أي وشأن الذي لا شبيه له الاشتهار فلذا فرع وقال فهي كغرة الفرس في الاشتهار والمعنى لا يفرض لها إلا في الأكدرية من حيث استغراق أرباب الفروض ولم يبق إلا العول أو حرمانها وقيل سميت بذلك لأن الجد غرها بفرض الثلاثة لها ثم رجع وقاسمها
قوله ( وأختها لأبوين ) احترز المصنف بقوله أخت مما لو كان مع الجد أختان أو أكثر لغير أم فإنه يأخذ السدس ولهما أولهن السدس وأما لو كان موضع الأخت أخ للأب أو شقيق ومعه إخوة لأم اثنان فصاعدا لم يكن للأخ شيء لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لأن الثلث الباقي تأخذه أولاد الأم وأنا أحجب كل من يرت ( ( ( يرث ) ) ) من جهة الأم فيأخذ الجد حينئذ الثلث كاملا وتسمى المالكية في الأخ للأب وشبه المالكية في الأخ الشقيق
قوله ( وهو ينقص عنه ) أي بالإجماع قوله ( ثلاثة ) مجرور بدل أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف أو منصوب مفعول لفعل محذوف
قوله ( لا ينبغي لك ) أي لا يجوز لك قوله ( فيقسم ) أي المجموع من الثلاثة والواحد قوله ( وأربعة على ثلاثة ألخ ) يجوز أن يكون من كلام الجد فيأتي الإلتفات في قوله بعد والجد معطوف على الأخت ويجوز أن