تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأربعة والعشرون أصل لكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان وما بقي كزوج وابنتين وأخ

قوله ( فرض الأبوين ) أي الذي هو السدسان

قوله ( فاكتفينا بواحد ) أي بواحد من الفرضين وهو من ستة

وقوله واندرج فيه أي في الستة

وقوله فرض البنتين أي مخرج فرض البنتين

قوله ( واتفق فرض الزوجة ) أي مخرج فرض الزوجة ومخرج فرضها ثمانية أي أن الثمانية محل لخروج فرضها الذي هو الثمن لأن الثمانية لها ثمن صحيح وقس عليه وقوله مع مخرج السدس أي الذي هو الستة

قوله ( فتضرب ثلاثة في ثمانية ) أي أو ستة في أربعة

قوله ( فعلنا بقدر ثمنها ) يقال عولت عليه وبه اعتمدت عليه أفاده المصباح إلا أنه ضمنه زدنا فكأنه قال فزدنا بقدر ثمنها

وقوله ثلاثة أسهم بدل من قوله بقدر ثمنها وقله ( ( ( وقوله ) ) ) فعالت أي فارتفعت

قوله ( وأمثلة الأقسام المتقدمة ذكرناها في الأصل ) نذكرها لك هنا لتكون على بصيرة فنقول فالستة تعول إلى سبعة بمثل سدسها كزوج وأختين لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة فقد نقص لكل واحد سبع ما بيده وهذه ( ( ( وهذا ) ) ) أول فريضة عالت في الإسلام وتعول إلى ثمانية بمثل ثلثها كزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ومجموعها ثمانية وتعول إلى تسعة بمثل نصفها كزوج وأم وثلاثة أخوات متفرقات للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل من الباقين السدس وللأم السدس ومجموعها تسعة وتعول إلى عشرة بمثل ثلثيها كزوج وأخت لأبوين وأخت لأب وأم وولديها فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأخت للأب السدس وللأم السدس ولولديها الثلث ومجموعها عشرة والاثنا عشر تعول ثلاث عولات على توالي الأفراد فتعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوج وأم وابنتين فللزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموعهما من الاثني عشر ثلاث عشر وتعول إلى خمسة عشر بمثل ربعها كزوج وأبوين وابنتين للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ومجموعهما خمسة عشر وتعول إلى سبعة عشرة بمثل ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب وقد بقي اثنان مختلف فيهما وهما ثمانية عشر لكل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي وستة وثلاثون من كل مسألة فيها سدس وربع وثلث ما بقي وما بقي مثال الأول جد وجدة وإخوة فالمسألة من ستة للجدة واحد وللجد ثلث الباقي وهو خمسة ولا ثلث لها صحيح فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومثال الثاني هؤلاء بزيادة زوجة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥١٤