تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرين بعد أن كانت أربعة وعشرين

قوله ( وتحقيق هذا ) أي المقام أي ما يقال في هذا الموضع لا خصوص مفاد المصنف

قوله ( أصل الفريضة ) أي أصل هو الفريضة أي بأن تصحح المسألة

قوله ( سهمه ) أي جنس سهمه فيصدق بمن له واحد أو أكثر وأراد بسهمه حصته

قوله ( فإن اجتمع مثلها ) كما إذا هلك هالك عن بنت وأخت

وقوله أو أقل كما إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعاصب فالمسألة من ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد فالجملة أربعة وهي أقل من الستة

قوله ( وإن اجتمع أكثرها ) من باب الحذف والإيصال أي أكثر منها كالمنبرية فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين

قوله ( وجعلت الفريضة ) أي لا بقيد كونها الأربعة والعشرين

وقوله من مبلغ من زائدة أي الموضع الذي بلغته سهامهم وهو السبعة والعشرون أو ليست بزائدة والمعنى وجعلت الفريضة من ذلك القبيل الذي هو سبعة وعشرون وجعلها من ذلك يفيد أنها سبعة وعشرون والإشارة راجعة للسهام المنسوبة لهم في قوله سهامهم وتلاحظ كلية كما هو ظاهر لمن تأمل

قوله ( مسائل الفرائض ) في العبارة حذف والتقدير أن أصول مسائل الفرائض الخ فالزوج له نصف مسألة البنت ولها نصف مسألة الأخت كذلك ولا يخفى أنها مسائل منسوبة لعلم الفرائض ولا يخفى أن أصل المسألة من ذلك اثنان

قوله ( الاثنان ) الاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ والثلاثة أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كأخوة لأم وأخوات لأب أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم والأربعة أصل لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث وما بقي كزوجة وأبوين

والستة أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وابنتين وأخ أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وابن أخ والثمانية أصل لكل فريضة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وابن أخ والاثنا عشر أصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن أو ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥١٣