ما ضره ويكون اسم يكون عائدا على الأب ويقول بعد أو زانيا
قوله ( فإنه يلحق بأبيه ) أي بحيث يكون الولاء لموالي الأب
قوله ( هذا في ولد المعتقة ) أي في ولد الجارية المعتقة بالفتح
قوله ( ولد المعتق ) أي الذكر المعتق بالفتح
وقوله فولد الصلب أي ولد المعتق بالفتح أي كان الولد ذكرا أو أنثى ولو كان ذلك الولد حرا بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب
قوله ( للذي أعتقه ) هكذا فيما رأيت أي للشخص الذي أعتقه ومصدوقه في المقام المرأة
وقوله وولد البنت أراد بنت المعتق بالفتح وقوله على التفصيل المتقدم في المعتقة بالفتح أي إن ولد بنت المعتق بالفتح ولاؤه لموالي أبيه إلا أن يكون كافرا أو عبدا أو زانيا فولاؤه للمرأة المعتقة أي ولد الولد فولاءه ( ( ( فولاؤه ) ) ) للعتقة ( ( ( للمعتقة ) ) ) أي التي أعتقت جده
قوله ( الذي هو الزيادة في السهام ) أراد بالسهام الفريضة كالستة وفي بمعنى ( ( ( معنى ) ) ) على أي الزيادة عليها
وقوله والنقص في المقادير هذا ليس داخلا في مسمى العول بل من ثمراته
قوله ( المقادير ) جمع مقدار
قوله ( من له سهم ) أفرد باعتبار لفظ من أي وإذا اجتمع أشخاص لهم سهم أي لهم هذا الجنس من حيث تحققه في أفراد
وقوله معلوم ليس للاحتراز عن أشخاص أجتمع لهم أسهم غير معلومة بل لبيان الواقع
وقوله في كتاب الله كان السهم في كتاب الله منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو اجتمعت عليه الأمة أما ما ورد به الكتاب فظاهر كالنصف للزوج
وما ورد ( ( ( وردت ) ) ) به السنة فالسدس لبنت الإبن إذا اجتمعت مع البنت والأخت وأما الإجماع فكالجد
قوله ( أو بالإجماع ) أي أو كان معلوما بالإجماع وغاير الأسلوب حيث لم يقل أو في الإجماع للإشارة إلى أن الإجماع ليس ظرفا لما ذكر أي دالا عليه بل متعلق به بخلاف الكتاب والسنة فإنهما ظرفان لما ذكر أي دالان عليه
قوله ( وكان ذلك ) أي هذا الجنس من حيث تحققه في أفراده وخلاصته كانت أفراد هذا الجنس أكثر من المال أراد به الفريضة كالستة والأربعة والعشرين أي كأن تكون السهام نصفا ونصفا وسدسا والمسألة من ستة
قوله ( وقسمت الفريضة ) بيان لإدخال الضرر وكأنه قال أدخل عليهم الضرر بأن تقسم الفريضة مرادا بها المال
قوله ( على مبلغ سهامهم ) أي على موضع بلوغ سهامهم مصدوق الموضع المذكور سبعة وعشرون في الأربعة والعشرين التي تعول إلى ذلك المقدار وتلاحظ السهام على إطلاقها وخلاصة ذلك تجعل المسألة سبعة