تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرضها مع الإخوة للأب

قوله ( أي إلى من ذكر ) هذا يفيد أن المصنف أفرد مع أنه جمع وقوله من جد الخ الأولى حذف الجد لأن الجد يلاحظ أخذه نصيبه أولا

قوله ( إن بقي شيء ) ظاهره أنه راجع للأطراف الثلاثة وأن الأمثلة الآتية لها محتوية على البقاء وليس كذلك

فقوله لأنه في بعضها أي الثلاثة باق وهو الأول والأخير

وقوله وفي بعضها لم يبق شيء وهو الوسط لا يناسب وضع القيد على ذلك السياق وحاصل المسألة من أولها إلى آخرها أنه إذا كان شقيق ذكر فإنه يرجع بجميع ما أخذه ما كان من ناحية الأب من ذكر أو أنثى وأما إذا كان هناك شقيقة فإنها تستكمل نصفها أو الثلثين إن تعددت وإن بقي شيء أخذه من وجد من ناحية الأب ذكرا أو أنثى أو هما ولا فرق بين أن يكون معهم ذو سهم أو لا

قوله ( فتأخذ مما بيد الأخ واحدا الخ ) لا يخفى أن في هذا ترجيحا من غير مرجح فالألألى ( ( ( فالأولى ) ) ) أن يقول ثم تقول الشقيقة لا استحقاق لكما إلا بعد أخذ نصفي فأخذ كما كلا أخذ وكأن ثلاثتهما لم يقع فيها قسم فتأخذ اثنين ثم الفاضل يقسم على إخوة الأب

قوله ( بالأكدرية ) سميت بذلك لأنها كدرت أصل زيد لأنه لا يفرض في باب الجد والإخوة للأخت ولا يعيل وقد فرض وأعال أو لأن عبد الملك سأل رجلا يقال له أكدر وقيل غير ذلك

قوله ( والجد ) أي يفرض فيها للجد الأولى حذفه لأن المنظور له إنما هو فرض

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥١٠