تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على قوله فهو يقاسم أخا ولو أبقى على ظاهره لم ينطبق

قوله ( أربع أخوات ) بدل من عدلهما

قوله ( من أصل المال فرضا ) أي وأما في تعيين المقاسمة فأخذه تعصيب وفي حالة استواء الأمرين ففرض حيث أراد أخذ الثلث وتعصيب حيث أراد المقاسمة هذا ما ظهر

قوله ( فهو يرث الثلث ) أي تعيينا وقوله فإنه يقاسم في الأول تعيينا وفي الثانية تخييرا وفيه إشارة إلى أن المصنف قاصر وهذا كالحاصل لما تقدم

أقول ولو حمل قوله يرث الثلث تعيينا أو تخييرا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٠٨