( فليقض الخ ) وهي أولى
قوله ( فإن بقي الخ ) أفاد أنه تارة لا يبقى له كما إذا ترك الميت جدا وبنتي ابن وأما
قوله ( وفي عبارته إشكال ) وأجيب بأنه أراد فإن شركه أحد من أهل السهام من غير مشاركة الإخوة والأخوات فيكون استثناء منقطعا
قوله ( فعلى مذهبنا ) ومقابله ما نقل عن علي رضي الله عنه أن له الباقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ
قوله ( فإن كان مع أهل السهام ) أي بالمعنى المتقدم بدليل التمثيل بالجد كما سيأتي في الشارح
قوله ( أي جنس الإخوة ) قدره ليتناول الواحد من الأخوة
قوله ( حالة واحدة ) نذكر لك بقية الأحوال لتكون على بصيرة فنقول الثانية أن يستغرق الفرض جميع المال فيفرض للجد السدس ويزاد في العول إلى خمسة عشر ويسقط الأخ كما لو ترك زوجا وبنتين وأما وجدا وأخا فللبنتين ثمانية الثلثان وللزوج الربع ثلاثة وللأم السدس ومجموعها من إثني عشر ثلاثة عشرة فاستغرقت الفرض قبل اعتبار الجد فيفرض للجد السدس ويزاد في العول إلى خمسة عشر ويسقط الأخ لأنه عصبة لم يبق له شيء
الثالثة أن يفضل عن الفرض أقل من السدس كبنتين وزوج وجد وأخ فللبنتين الثلثان وللزوج الربع ومجموعهما من اثني عشر أحد عشر فيفضل واحد هو نصف سدس فتعول للجد بتمام السدس وهو نصف سدس إلى ثلاثة عشر ويسقط الأخ الرابعة أن يفضل عن الفرض السدس فيدفع للجد فرضا ويسقط الأخ كزوج وأم وجد وأخ
قوله ( أي ذلك ) أي الثلاثة وأتى بإشارة البعيد مع القرب نظرا لكون المشار إليه عرضا ينقضي بمجرد النطق به فكان بمنزلة البعيد
قوله ( أفضل له ) بالنصب على الحالية من أي
قوله ( أي جنس الإخوة ) إنما أتى بذلك لينطبق