تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإيضاح

قوله ( لم ترثه ولا يرثها ) لفساد ذلك النكاح ولو محتاجا إليه ولو أذن الوارث على المشهور

ويستثنى من قولهم أن النكاح الفاسد المختلف في فساده فيه الإرث ووجه الاستثناء أن فيه إدخال وارث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

قوله ( لقربها ) الأولى حذفها لوجودها في التي للأب عند كونها أقرب

قوله ( وأمهاتهما ) ظاهر حل الشارح أنه مرفوع على الابتداء وليس بلازم إلا أن يقال أنه حل معنى

قوله ( وفي رواية ويحفظ ) وهي أقوى كما قال في التحقيق ولا يخفى أن ظاهر قوله في رواية قوة الأولى فلعل وجه كون تلك الرواية أقوى من حيث المعنى لأن التعبير بالحفظ يؤذن بتحقيق ذلك عنه دون التعبير بالذكر

قوله ( أنه ورث الخ ) وروي بتوريث أكثر من ثلاث

قوله ( بأن لم يكن معه أحد من الإخوة ) الأولى أن يقول بأن لم يوجد معه ابن للميت ولا ابن ابن ولا إخوة

قوله ( إذا لم يكن معه صاحب فرض الخ ) لا حاجة لذلك

قوله ( فأما إن شركه أحد من أهل السهام ) أي كالبنت وبنت الابن أو ابنتان فأكثر كما أشار له الشارح بقوله كما تقدم في ميراث الأب إذ لا يفرض له السدس مع ذي الفرض إلا مع المذكورات وحدهن وأما إذا كان معه ذو فرض من غيرهن كأحد الزوجين أو الأم أو الجدة لكان ما بقي له فقط تعصيبا

قوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٠٦