الثالثة المشتركة إذا كان فيها جد
الرابعة المالكية وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وجد فإن الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والحكم فيها أن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد الثلث اثنان ولا شيء للأخ للأب لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لأن الثلث الباقي يأخذ ( ( ( يأخذه ) ) ) أولاد الأم وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم فيأخذ الجد الثلث كاملا
وقال زيد للأخ للأب السدس ولو كان بدل الأخ للأب شقيق لكانت شبه المالكية
الخامسة المعادة كأخ شقيق وأخ لأب وجد فإن الشقيق يعد على الجد الأخ للأب فيقتسمون المال أثلاثا ثم يرجع الشقيق على الأخ للأب فيأخذ ما بيده
قوله ( والمطلقة ثلاثا في المرض ) ومثل الطلاق في المرض المذكور ولو كان طلاقها معلقا في صحته على دخول دار مثلا ثم فعلت المعلق عليه في حال مرض الزوج المخوف فإنها ترثه ولو قصدت تحنيثه بفعلها المعلق عليه
قوله ( ترث زوجها ) ولو اتصلت بالأزواج وأما لو ماتت دونه فإنه لا يرثها لأنها بانت
قوله ( لنهيه عليه الصلاة والسلام ) أي فلما ارتكب النهي عومل بنقيض مقصوده
فقوله بعد وليعامل بنقيض مقصوده من غير ذلك الوجه
قوله ( وبه قضى عثمان ) أي فقد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته البتة وهو مريض ثم مات فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها
قوله ( وليعامل بنقيض مقصوده ) أي ولو تقديرا
قوله ( لأنها أجنبية ) وتلك العلة وإن اقتضت ( ( ( اقتضيت ) ) ) عدم إرثها إلا أن إرثها من حيث ارتكابه النهي
قوله ( في أنها ترثه ) أي مثله في أنها ترثه
قوله ( فلا ميراث ) أي لأن الطلاق في الصحة لا تهمة فيه
قوله ( بعدها ) لا حاجة إليه لفهمه من قوله انقضت إلا لزيادة