تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد وجب عليه بإقرار أو بينة وكقتل شخص أباه مثلا في باغية فإنه يرثه ومن قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء عمدا أو خطأ وأما إذا قتل عتيقه فلا يرثه وقتل الصبي غيره عمدا عدوانا يوجب عدم الإرث من المقتول

فقولهم عمد الصبي كالخطأ بالنسبة لعدم القصاص

قوله ( واستبهام الخ ) السين والتاء زائدتان أي كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم أو بغرق فيقدر في كل واحد كأنه لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء والحاصل أنه يدخل فيه صورتان ما إذا ماتا معا أو مرتبين وجهل السابق منهما واعترض في شرح الترتيب عد ذلك من الموانع بأن عدم الإرث منه لفقد الشرط وهو تأخر حياة الوارث عن موت المورث

قوله ( أما في الوجود الخ ) هو المنقطع خبره فيعمر مدة يعيش إليها غالبا قيل سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون وقيل مائة

فلو مات مورث له قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يبتين ( ( ( يتبين ) ) ) فكالموتى في العدم فإن تركت زوجا وأما وأختا وأبا مفقودا فعلى أنه حي من ستة وعلى أنه ميت من ستة وتعول إلى ثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ويوقف أحد عشر فإن ثبتت حياته أخذ الزوج ثلاثة والأب ثمانية وإن تبين موته أو مضى التعمير أخذت الأخت تسعة والأم اثنين

قوله ( وأما في الذكورية ) قال في التوضيح في إدخاله الإشكال في الذكورية هنا نظر لأن مراده بذلك الخنثى المشكل وهو لا يمنع من الصرف عاجلا بل يوجب نقص الميراث إلا أن يريد أنه لا يتأخر النظر فيه لينظر في أمره اه

قال ابن الحاجب وحيث حكم بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى وتقريره معلوم من شراح خليل

قوله ( أو فيهما جميعا ) أي الشك في الوجود والذكورية وهو الشك في حمل الزوجة أو الأمة أي شك هل يوجد أي بحيث تضع وتدل على حياته بنحو صراخ وعلى تقدير حياته فهل هو ذكر أو أنثى

قوله ( إلا في خمس مسائل الخ ) يحجب فيها الإخوة للأم ولا ترث الأولى أم وجد وإخوة لأم فإنهم يردون الأم إلى السدس ولا يرثون لحجبهم بالجد

الثانية أبوان وإخوة يحجبون الأم إلى السدس ولا يرثون لحجبهم بالأب

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٠٤