قوله ( ومثله من فيه بقية رق ) أي لأن الرق من آثار الكفر إذ هو سببه
قوله ( إلا ما تقدم ) أي فيرثه إرثا لغويا أي يأخذ المال الباقي بعد أداء النجوم لأن الإرث لغة البقاء لا الإرث الشرعي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
قوله ( والمذهب ) عبارة بهرام وغيره تفيد أن المراد مذهبنا ومقابله ما نقل عن بعض التابعين من أن ميراثه للذي أعتق بعضه
قوله ( عند الجمهور ) منهم الأئمة الأربعة ومقابله ما قاله معاذ ومعاوية رضي الله عنهما من أن المسلم يرث من الكافر دليلهما حديث ليس بالقوي ودليل الجمهور ما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى ( ( ( وآله ) ) ) آله وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
واختلف فيما عدا الإسلام من أنواع الكفر هل يحكم لهم بأنهم كالملة الواحدة أو ملل وأديان فالذي عليه مالك ومن وافقه أن النصرانية ملة واليهودية ملة وما عداهما من أنواع الكفر ملة واحدة فلا يرث يهودي نصرانيا ولا عكسه وكذا المجوسي ويقع التوارث بين من عداهما من المجوس وعباد الشمس والحجر
وقال عج إن كلام ابن مرزوق يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر نص الأمهات وأن خليلا اعتمد على نقل ابن عبد السلام عن مالك وفيه مقال ولا يدخل في الكافر الزنديق أو الساحر أو الساب إذا قتل واحد منهم فما لهم لوارثهم إن أنكروا ما شهد به عليهم أو تابوا
قوله ( ولا ابن أخ لأم الخ ) قال في التحقيق ثم فصل بين المانع الثالث وما قبله بمسائل تكررت في كلامه وما أدري ما عذره في ذلك وهي قوله ولابن أخ لأم ولأب الخ
قوله ( فيه إشكال ) قال التتائي وقد يقال لا إشكال لأن الجد وإن علا يطلق عليه أب نعم يبقى إشكال آخر وهو أن قضية عبارته أنه لو فقد ولدها أبو الميت ترث وليس كذلك إذ هي لا ترث بحال فتدبر
قوله ( ذكرا كان الولد ) أي الولد المضاف للولد وأما الولد المضاف إليه فلا بد أن يكون ذكرا
قوله ( ولا ابن الأخ مع الجد ) لأن رتبة الجد في رتبة الأخ والأخ
يحجب ابنه فكذا ما هو بمنزلته
قوله ( العدوان ) احترز به عن العمد غير العدوان كقتل الإمام العدل أحدا ممن يرثه في