تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذي للأم

قوله ( فتصح من ثمانية عشر ) أي قد تصح من ثمانية عشر وتفرض فيما إذا كان هناك أخ شقيق

وقوله وتصح من اثني عشر أي قد تصح من اثني عشر وتفرض فيما إذا كان أخوان شقيقان وأخوان لأم

قوله ( تكرار ) فيه نظر لأن ما تقدم فيه أختان وهنا واحدة

قوله ( لأن ابن الأخ ) أي الأخ من حيث هو لا ما اقتضاه السياق من أنه الشقيق أو الذي للأب

قوله ( في خمسة مواضع الخ ) الأول ابن الأخ لا يعصب أخته والأخ يعصبها

الثاني أن الإخوة لا يحجبهم الجد ويحجب أبناءهم

الثالث أن الاثنين من بني الإخوة لا يحجبون الأم بخلاف آبائهم

الرابع أن ابن الأخ إذا كان مكان الأخ في المشتركة لم تكن مشتركة بل يسقط ابن الأخ

الخامس ابن الأخ للأم لا يرث والمصنف ذكر هذا

الخامس قوله ( وهو تكرار مع ما سيأتي ) لا يخفى أن ما سيأتي هو التكرار لأن هذا وقع في مركزه ويجاب بأن ما سيأتي قد ذكر مع ذوي الأرحام فالموضع له ما سيأتي فصار هذا تكرار بهذا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٠١