في ذلك سواء الخ سواء خبر مقدم والذكر والأنثى مبتدأ مؤخر
وقوله في ذلك متعلق بسواء
قوله ( وبنوه ) أي بنو الولد لا بالمعنى المتقدم ففيه استخدام
وقوله وبنوه أي جنسهم وفيه تغليب لقوله وإناثا
قوله ( معهم ) لا حاجة له والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والإناث إخوة شقائق
قوله ( كلهم ) تأكيد للواو في قوله يشاركون
قوله ( أجمعين ) تأكيد للضمير في قوله بينهم
قوله ( لاشتراك ) هذا يؤذن بقراءة المشتركة بفتح الراء ويجوز قراءتها بالكسر ونسبة الاشتراك إليها مجاز ولو كان في المشتركة جد لسقطت الإخوة للأم ويلزم من ذلك سقوط الأشقاء لأنهم إنما يرثون فيها بولادة الأم والجد يسقط كل من يرث بها وتلقب هذه بشبه المالكية للجد الثلث الباقي بعد الزوج والأم لسقوط الإخوة للأم به
قوله ( وتعرف أيضا بالحمارية ) ابن عبد السلام لأنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم فيها بما قال أبو حنيفة من إسقاط الإخوة الأشقاء فقال واحد منهم هب أن أبانا كان حمارا أليست الأم