تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد ) ولها بالدخول المسمى إن كان حلالا وإلا فصداق المثل قوله ( وهل الفسخ بطلاق ) هو الراجح لأنه من المسائل المختلف فيها قوله ( روايتان لابن القاسم الخ ) فابن القاسم يقول الفسخ بطلاق وابن نافع بغيره

قوله ( وأما الصداق فشرط صحة ) أي الصداق ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بلا ذكر مهر فهو صحيح لكن لا يدخل حتى يسمى لها صداقا أي فالمضر إنما هو الدخول على اسقاطه فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول وإن ثبت بعده بصداق المثل

قوله ( وأما بالإشهاد ) قال ابن عرفة البينة على العقد نقل الأكثر عن كل المذهب أنها مستحبة وهي شرط في البناء أي فلم يشترط الإشهاد فالشهادة كافية وإن لم يوجد إشهاد قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أي هبة من الله للنساء

قوله ( فشرط صحة ) أي أنه إذا لم يحصل إشهاد عند العقد فلا يصح الدخول إلا بالإشهاد ووجوده كما نص الفاكهاني في محل العقد أولى قوله ( ويشترط في شاهدي النكاح العدالة ) أي عند تحمل الشهادة وإن كانت العدالة لا تشترط في غير النكاح إلا وقت أداء الشهادة قوله ( الحديث الخ ) تمامه ( ( ( تماما ) ) ) في التحقيق وهو وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لاولي له

قوله ( استكبروا ( ( ( استكثروا ) ) ) من الشهود الخ ) نقله تت عن ابن عمر ثم قال وفيه بعد إلا أن يكون النقل كما قال ( ( ( قاله ) ) ) قوله ( أو وكيله ) أي ما ذكر وفي الخرشي الكبير أن صيغة العقد مع الوكيل أن يقول له الولي زوجت من فلان ولا يقول زوجت منك وليقل الوكيل قبلت منك لفلان وإن قال قبلت كفى إذا نوى بذلك موكله اه

قوله ( فمن الولي بكل لفظ الخ ) ومثل الماضي المضارع كأنكحك أو أزوجك إعلم أن وقوعه بما ذكره الشارح لا إشكال فيه وأما بغيره من وهبت وغيرها ففيه تفصيل محصله ثلاثة أقسام قسم لا ينعقد به ولو نوى به النكاح وإقترن بلفظ الصداق وهو لفظ الوقف والحبس والعمرى والإجارة والرهن والعارية والوصية وقسم ينعقد به إذا اقترن بلفظ الصداق وهو لفظ الهبة والصدقة والعطية ونحوها كالمنحة وتسمية الصداق تتضمن إرادة النكاح بما قارنها وقسم فيه التردد وهو لفظ الهبة والصدقة وما معها حيث لم يسم مع ذلك الصداق وقصد بها النكاح وكذا لفظ الإباحة والإحلال والإطلاق والبيع والتمليك ونحوها إذا قصد بها النكاح أو سمي معها الصداق والراجح عدم الانعقاد وتكفي الكتابة والإشارة من أخرس ولو من المجانين إذا كان

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٠