تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحسنى وهي الجنة قوله ( العدو ) قال في المصباح والعدو خلاف الصديق الموالي والجمع أعداء وعدى بالكسر والقصر

ثم قال وقال في مختصر العين يقع العدو بلفظ واحد على الواحد المذكر والمؤنث والمجموع اه

فقول المصنف حتى يدعوا بالجمع نظرا لكون العدو هنا واقعا على جماعة قوله ( وهو شهادة ) فيه شيء فالأحسن أن يقول حتى تدعى كل فرقة إلى الخروج عما كفرت به فيدعى إلى الشهادتين من لم يقر بمضمونهما ويدعى إلى عموم رسالة المصطفى من ينكر العموم والحاصل أن المراد يدعون بما يحصل به دين الإسلام المعتبر على طريق الاجمال من غير تفصيل الشرائع الا أن يسألوا عنها فتبين لهم

قوله ( ثلاثة أيام متوالية ) أي كل مرة في يوم وظاهر كلام بعض أن كل مرة فرض أي خلاف طريقة المصنف فإذا دعوا في اليوم الثالث أوله قوتلوا أول الرابع بغير دعوة لا في بقية الثالث لأن حكمهم كالمرتد في ذلك فتدبر

قوله ( وقيل ثلاث مرات في يوم ) هذا ضعيف قوله ( إلى استئصال المسلمين ) أي اهلاكهم ( ( ( هلاكهم ) ) )

قال في المصباح واستأصلته قلعته بأصوله ومنه قيل استأصل الله الكفار أي أهلكهم جميعا

قوله ( هذا ما يعطيه ) المشار له قوله فإن الدعوة لا تستحب

والأولى أن يقدمه على قوله بل يجب كما هو ظاهر

قوله ( ليس صريحا في المذهب ) أي بحيث يكون متفقا عليه

قوله ( فإنهم نقلوا في الدعوة الخ ) أقول فحينئذ كان المناسب أن الضمير في الينا عائد على المصنف

قوله ( الوجوب مطلقا ) هذا أرجح الأقوال قوله ( بعدت داره ) أي عن الإسلام

وقوله دون من قربت داره أي فلا يدعون لعلمهم بالدعوة كذا رأيت قوله ( تجب في الجيش الكثير ) أي الآمن أي جيش المسلمين

قال الفاكهاني وقول رابع انها تجب على الجيش الكثير الآمن اه

ولعل وجهه أنه إذا لم يكن آمنا تكون الدعوة سببا لاستعداد الكفار فيكون ضررا للمسلمين خلاف ما اذا كان آمنا فلا يبالي أي وأما إذا لم يكن آمنا فلا تجب بل تحرم

هذا ما يظهر في تقرير القولين قوله ( قولا خامسا ) أي فيكون الثاني قائلا بالإباحة فيما يظهر قوله ( للخلاف ) أي لمراعاة القول

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥