تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن

قوله ( تمام الثلثين ) فهم منه أن نصف البنت مع سدس بنت الابن فرض واحد خلافا لما قال فرضان وفائدة الخلاف تظهر في الشفعة إذا باعت إحداهما حصتها تكون الأخرى أحق بحصة البائعة تختص بها بناء على أنهما فرض واحد لا على أنهما فرضان

قوله ( لما صح أنه صلى الله عليه وسلم ) أصل ما في الصحيح أن أبا موسى سئل عن ابن ( ( ( بنت ) ) ) وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيوافقني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ( ( ( قد ) ) ) ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ما بقي للأخت

قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

قوله ( عند أهل السنة ) وقيل ثابت بالكتاب لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين النساء 11 الخ قال بعضهم إن فوق زائدة للتأكيد

قوله ( أو أسفل منهن ) فيه نظر لاقتضائه أن الأنزل من بنات الابن يعصبهن وإن كان لهن في الثلثين شيء وليس كذلك

قوله ( غير عصبات بنات الابن ) فيه نظر فالأولى حذفه لما تقدم أن ابن الابن الأنزل لا يعصب من فوقه من بنات الابن إذا كان لهن في الثلثين شيء

قوله ( فإن حكمه كالأخ معهن ) هذا السبك يفيد أن يكون قول المصنف يكون

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٩٦