تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي هو مجموع السدسين وتقريرها أن تقول مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وبينهما موافقة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين

قوله ( هذا ( ( ( انتقل ) ) ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ) لا حاجة له بعد قوله فيما تقدم إذا لم يكن معهم صاحب فرض

قوله ( معنى كلامه ) أفاد بذلك أن ظاهر المصنف غير مراد وذلك لأن ظاهره أن البنين والبنات أصحاب سهام

قوله ( تكرار ) وأعاده المصنف لأجل قوله ويحجب وللرد على من قال أن ابن الابن لا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٩٥