تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بواحد ) أي بواحد من الفرضين أي بسدس من السدسين

وقوله وهو من ستة أي والسدس

وقوله واندرج فيه أي فيما ذكر من الستة مخرج فرض البنتين وهو الثلاثة التي هي مخرج الثلثين اللذين هما فرض البنتين

قوله ( واتفق فرض الزوجة ) أي واتفق مخرج فرض الزوجة

قوله ( فتضرب ثلاثة في ثمانية ) أي أو تضرب أربعة في ستة

قوله ( بقدر ثمنها ) أي بقدر مخرج ثمنها

قوله ( سئل عنها وهو على المنبر ) لا يخفى أن هذا الموضع ليس موضع سؤال فلعل ذلك لم يكن مستقبحا عندهم أو اتفق أو دعت الضرورة إلى ذلك

قوله ( على الارتجال ) هو الإتيان بالكلام من غير فكر ولا روية وعلى بمعنى مع أي قال ذلك في حال كونه جائيا مع الإتيان به من غير فكر ولا روية

قوله ( ما كانا ) ولو إخوة ولو محجوبين بالشخص كأب وأم وإخوة فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس احترازا من الحجب بالوصف كأن يكونا رقيقين أو كافرين فلا تحجب الأم من الثلث

قوله ( الأئمة ) أراد بهم المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أو غيرهم لا خصوص الأئمة الأربعة بدليل الاستثناء إذ الأصل فيه الاتصال

قوله ( على أن الإخوة اثنان فصاعدا الخ ) بل قد نقل الواحدي عن علماء اللغة أن الأخوين جماعة كالإخوة ففي منع إطلاق الإخوة على الأخوين لغة شيء

قوله ( إذا انفرد ) في العبارة حذف والتقدير وميراث الأب من ولده نقول في شأنه كذا وكذا

قوله ( كله ) أي بالتعصيب وكذا إن كان معه ذو فرض فإنه يأخذ

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٩٣