القواعد إذا أبطلت مذهبه في الثانية بطل مذهبه في الأولى أيضا لأنه يكفي في النقض صورة تأمل لا يقال كيف تقدم القواعد على القرآن لأنا نقول القواعد من القواطع بخلاف القرآن فإنه وإن كان لفظه قطعيا فدلالته ظنية
قوله ( وثم تأويل آخر الخ ) أشار له في التحقيق بقوله وإما رأوا أن ما يأخذه الزوج أو الزوجة كمستحق على التركة وكأن التركة ما بقي بعد نصيب الزوجين ابن عبد السلام وهذا الأخير أشبه بمرادهم
قوله ( إلا ما نقصها العول ) أي إلا فريضة نقصها العول أي نقص فروضها العول
وقوله وهو أي العول أي اصطلاحا وأما لغة فيقال لمعان منها ارتفاع يقال عال الميزان إذا ارتفع
قوله ( وهو الزيادة في الفروض ) لا يخفى أن ظاهرها أن المزيد فيه أو عليه الفروض عند إبقائها على معناها أو جعلها بمعنى على ولا يصح نعم لو قال وهو الزيادة على الفريضة لصح كالمثال الآتي فإن الفريضة أربعة وعشرون وقد زيد عليها ثلاثة
قوله ( وذلك ) أي وبيان ذلك في الفريضة كالأربعة والعشرين
وقوله فروض كالثلثين والسدسين والثمن بالنسبة للمنبرية
قوله ( جملة المال ) المناسب حذفها والمعنى حينئذ فروض لا تفي الفريضة بها وكوننا نريد بجملة المال الفريضة ويكون إظهارا في موضع الإضمار لا داعي إليه خصوصا وهو غير متبادر من اللفظ
وقوله ولم يمكن المناسب ولا يمكن وقوله ولا تخصيص الخ أي لما يلزم عليه من الترجيح بلا مرجح
وقوله فزيد في الفريضة أي على الفريضة
قوله ( فزيد ) أي فيزاد فتدبر
وقوله سهام أي مثلا أو الجنس لأنه قد يكون المزيد سهما واحدا وسهمين كالتي تعول لسبعة أو ثمانية وتكون من ستة
قوله ( إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون ) والملحق العباس ووافقه الصحابة وذلك أنه حين ماتت امرأة في خلافة عمر فتركت زوجا وأختين وكانت أول فريضة عالت في الإسلام فجمع الصحابة فقال لهما ( ( ( لهم ) ) ) فرض الله للزوج النصف وللأختين ( ( ( والأختين ) ) ) الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين
حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي
فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله
قوله ( فسمي ذلك عولا ) أي فلما كان الأمر ما ذكر من الاجتماع والزيادة
والزيادة ارتفاع والعول في اللغة على ما تقدم الارتفاع سمي ذلك الارتفاع عولا
قوله ( بثمنها ) أي بمثل ثمنها
قوله