بدون تغليب وذلك لأنهم إذا كانوا كلهم إناثا يقال لهم أخوات لا إخوة
قوله ( وأشار إلى الثانية ) لا يخفى أن الثانية قد أفاد أولا أنها ثلث ما بقي وقوله إلا في فريضتين أي مسألتين فليس مصدوق الفريضة هنا مصدوق الفريضة في قوله ثلاث فرائض
وقوله في زوجة وأبوين الخ
بدل من قوله في فريضتين بدل مفصل من مجمل أي بدل من مجموع الجار والمجرور ولا يخفى أن المسألة زوجة وأبوان لا في زوجة وأبوين كما هو ظاهر العبارة فتؤول بأن المعنى أولاهما مجرور في زوجة وأبوين أي المجرور في ذلك وهو زوجة وأبوين
قوله ( وما بقي وهو سهمان فللأب ) فلو كان موضع الأب جدا لكان لها الثلث حقيقة من رأس المال لأنها ترث معه بالفرض ومع الأب بالتعصيب
قوله ( تلقى في المعاياة ) عبارة عن إلقاء كلام أو عمل لا يهتدي لوجهه على الغير كما يفيده الأساس لقصد إظهار عجزه أو بيان فضله فحينئذ يكون المعنى تلقي حالة كون إلقائها من إفراد المعاياة ونص الأساس عايا صاحبه معاياة إذا ألقى عليه كلاما أو عملا لا يهتدى لوجهه
قوله ( ولا عود ) أي ولا رد مثاله عند القائل به هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضا والباقي ردا
قوله ( فهي من ستة ) أي لأنها مخرج النصف وثلث الباقي
قوله ( فإنها تأخذ الثلث ) أي الذي فرضه الله لها
وقوله لا معنى لأنها أخذت في الأولى الربع وفي الثانية السدس
قوله ( فجعل الأولى ) فعلى هذا تأخذ ثلثها أربعة والزوجة ربعها ثلاثة والخمسة الباقية للأب
وقوله والثانية من ستة أي فيأخذ الزوج نصفها ثلاثة والأم ثلثها اثنين والأب سدسها واحدا قال تت ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما أي في هاتين المسألتين يؤدي لمخالفة القواعد لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال تكون قد أخذت مثلي الأب وليس له نظير في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه
وقوله ورأى الجمهور رده لما لابن عباس
وقوله يؤدي لمخالفة القواعد ظاهره فيهما وقوله لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج نص في الثانية فقط فيعارض قوله قبل إن أخذها الثلث فيهما يؤدي الخ
وجوابه أن مخالفة