تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولده الأولى أو ولد ابنه كما هو ظاهر

قوله ( أن يكون حرا مسلما ) أي لا إن كان عبدا أو كافرا لأن من لا يرث لا يحجب وارثا إلا ما يأتي استثناؤه

قوله ( غير قاتل ) لا يخفى أن القاتل أي القاتل للميت المتعلق به الإرث إذا كان متعمدا لا يرث من مال ولا دية وإذا كان مخطئا لا يرث من الدية ويرث من المال فيحجب فيما يرث فيه ولا يحجب فيما لا يرث فيه

قوله ( وترث هي الخ ) الحاصل أن الربع أو الثمن يشترك فيه النساء عند التعدد على السواء إلا في مسألة نادرة كمن له أربع زوجات طلق إحداهن طلاقا بائنا ثم تزوج بامرأة ومات وجهلت المطلقة وعلمت المتزوجة وكل من الأربعة تقول أنا زوجة ويفرض المال أربعة وستين دينارا مثلا ربعه ستة عشر للزوجات في عدم الولد الوارث فتعطى الجديدة أربعة والباقي بين الأربع مع أيمانهن لكل واحدة ثلاثة لأن الجديدة تحقق أنها رابعة فلها أربعة وثلاثة أرباع الربع بين الأربع فإنها جهلت الجديدة والمطلقة فالربع بين الخمس على السواء مع أيمانهن

قوله ( ولا ولد ابن الخ ) أراد به الابن مباشرة أو بواسطة

قوله ( ويشترط الخ ) لا حاجة لذلك لأنه يراد الولد الشرعي

قوله ( وأن يكون نكاحهما صحيحا ) أي أو فاسدا مختلفا فيه

قوله ( بالسبب من الخ ) وهو الزوجية

قوله ( وكان الأولى الخ ) ويمكن أن يقال إنما قدمه لأنه أقوى من حيث أنه لا يسقط عند عدم المانع بحال بخلاف من يرث بالنسب فإنه قد يسقط عند وجود من هو أقرب منه

قوله ( ما كانوا ) القصد التعميم والجملة حال أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا بين العموم بقوله ذكورا فقط الخ

أما الأول فظاهر وأما الأخير فكذلك باعتبار التغليب وأما الوسط فعلى طريق المجاز

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٤٩٠